فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة لخسوف القمر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُشرع الصلاة عند خسوف القمر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصلاة عند خسوف القمر مشروعة كصلاة كسوف الشمس، ورد القول بها عن أصحاب الرأي، وهم أهل مذهب الحنفية في هذا النص.

تُشرع
المالكية

الصلاة عند خسوف القمر ليس لها صلاة معروفة محدودة، وتجوز فرادى ركعتين، نقل ابن نافع عن مالك أنه لا يرى بأسًا أن يصلوا فرادى.

فرادى ركعتين
الشافعية

الصلاة عند خسوف القمر مشروعة

تُشرع
الحنابلة

الصلاة عند خسوف القمر مشروعة

تُشرع

نص المسألة

[ذكر الصلاة عند خسوف القمر] اختلفوا في الصلاة عند كسوف القمر؛ فرأت طائفة أن يصلى عند كسوف القمر، روينا عن ابن عباس أنه فعل ذلك. ٢٨٩٢ - حدثونا عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، قال: حدثنا عمي، قال: أخبرنا أبي، عن أبي إسحاق قال: حدثني عمرو بن حبيب، أن عبد الرحمن بن أبي إسحاق البصري حدثه عن الحسن حدثه، أن ابن عباس صلى بهم هذِه الصلاة في زمان علي بن أبي طالب - وكان أمير البصرة - عند كسوف القمر ركعتين في كل سجدة، ثم انصرف فوقف على بعيره بين أظهر الناس فقال: أيها الناس، إن هذِه الصلاة لم تكن بدعة ابتدعتها .. وذكر الحديث (٢). وبه قال عطاء، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤)، وأصحاب الرأي (٥). (١) "الحجة" (١/ ٣٢١ - ٣٢٣)، و"المبسوط" للشيباني (١/ ٤٤٣ - ٤٤٤ - باب: صلاة الكسوف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٣٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُشرع

موضعها في«فتح القدير» ج ٢ ص ٩٠

(وَلَيْسَ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ جَمَاعَةٌ) لِتَعَذُّرِ الِاجْتِمَاعِ فِي اللَّيْلِ (أَوْ لِخَوْفِ الْفِتْنَةِ) ، وَإِنَّمَا يُصَلِّي كُلُّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهِ؛ لِقَوْلِهِ ﵊ «إذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْأَهْوَالِ فَافْزَعُوا إلَى الصَّلَاةِ» (وَلَيْسَ فِي الْكُسُوفِ خُطْبَةٌ) ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ.

المالكية

فرادى ركعتين

موضعها في«المدونة» ص ٢٤٣

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى إلَّا فِي خُسُوفِ الشَّمْسِ، وَلَمْ يَعْمَلْ أَهْلُ بَلَدِنَا فِيمَا سَمِعْنَا وَأَدْرَكْنَا إلَّا بِذَلِكَ. قَالَ: وَمَا سَمِعْنَا أَنَّ خُسُوفَ الْقَمَرِ يُجَمِّعُ لَهُ الْإِمَامُ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: وَنَحْنُ إذَا كُنَّا فُرَادَى نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي خُسُوفِ الْقَمَرِ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،

الشافعية

تُشرع

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ٧٩

(واما) صلاة خسوف القمر فتفوت بطريقين أيضا (أحد هما) الانجلاء كما سبق (والثاني) طلوع الشمس فإذا طلعت والقمر بعد خاسف لم يصل لان سلطان القمر الليل وقد ذهب وبطلت منفعته بطلوع الشمس ولو غاب القمر خاسفا لم يؤثر وجازت الصلاة لان سلطان القمر باق وهو الليل فغروبه كغيبوبته تحت سحاب خاسفا ولو طلع الفجر وهو خاسف أو خسف بعد طلوع الفجر فقولان (القديم) انه ليس له أن يصلي الذهاب الليل بطلوع الفجر (والجديد) ان له ذلك لبقأء ظلمة الليل والانتفاع بضوء القمر في هذا الوقت وعلي هذا لو شرع في الصلاة بعد طلوع الفجر وطلعت الشمس في اثنائها لم تبطل صلاته كما لو شرع قبل طلوع الفجر وكما لو اتفق الانجلاء في اثناء الصلاة وذكر القاضى ابن كج ان هذا الانجلاء مخصوص بما إذا غاب القمر خاسفا بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس

الحنابلة

تُشرع

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٣١٢

كِتَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ الْكُسُوفُ وَالْخُسُوفُ][مَسْأَلَةٌ مَشْرُوعِيَّة صَلَاة الْكُسُوف] ُ شَيْءٌ وَاحِدٌ، وَكِلَاهُمَا قَدْ وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ، وَجَاءَ الْقُرْآنُ بِلَفْظِ الْخُسُوفِ. (١٤٦٣) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: (وَإِذَا خَسَفَتْ الشَّمْسُ أَوْ الْقَمَرُ، فَزِعَ النَّاسُ إلَى الصَّلَاةِ، إنْ أَحَبُّوا جَمَاعَةً، وَإِنْ أَحَبُّوا فُرَادَى) صَلَاةُ الْكُسُوفِ ثَابِتَةٌ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ، وَلَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مَشْرُوعِيَّتِهَا لِكُسُوفِ الشَّمْسِ خِلَافًا، وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ لِخُسُوفِ الْقَمَرِ، فَعَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.