الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُوجَّه المحتضر إلى القبلة عند حضور الوفاة؟
لم تذكره المصادر
توجيه المحتضر إلى القبلة مشروع عند حضور الوفاة، قال به مالك وأهل المدينة، وروي عن عمر: «فأحرفني».
مشروعلم تذكره المصادر
توجيه المحتضر إلى القبلة مشروع عند حضور الوفاة، قال به أحمد، وعليه عوام أهل العلم.
مشروع[ذكر الاستقبال بالميت إلى القبلة إذ هو من الفطرة] ٢٩٠٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن أبيه (١) قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة سأل عن البراء بن معرور فقيل له: إنه قد هلك وقد أوصى لك بثلث ماله، واستقبل القبلة - يعني البيت الحرام - فَقَبِلَ رسول الله ﷺ وصيته، ثم ردها على ورثته، وقال: "أصاب الفطرة أصابها"، ثم وقف على قبره فكبر عليه أربعًا، وقال: "اللهم بارك فيه، وصلِّ عليه، واغفر له، وارحمه، وقد فعلتَ؛ فأدخله الجنة" (٢). (١) في "المستدرك" و"السنن" للبيهقي ذكراه عن يحيى بن عبد الله عن أبيه مرفوعًا.فجعلاه من مسند عبد الله بن أبي قتادة.وأرى أنه سقط من "الأصل" عندهما، يؤكد هذا أن الحافظ في "إتحاف ا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منح الجليل» ص ٤٩١
(تَقْبِيلُهُ) أَيْ تَوْجِيهُ الْمُحْتَضَرِ لِلْقِبْلَةِ عَلَى يَمِينِهِ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.