الحنفية
لا غسللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب الغسل على من غسّل ميتًا؟
الاغتسال من تغسيل الميت غير واجب؛ لا غسل على من غسّل ميتًا، نُسب القول إلى أصحاب الرأي مع الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور.
لا غسللم تذكره المصادر
الاغتسال من تغسيل الميت غير واجب؛ لا غسل على من غسّل ميتًا، قال به الشافعي، كما قال ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن والنخعي.
لا غسلالاغتسال من تغسيل الميت غير واجب؛ لا غسل على من غسّل ميتًا، قال به أحمد وإسحاق وأبو ثور، كما قال ابن عباس وابن عمر.
لا غسل[ذكر الغسل من غسل الميت] واختلفوا في الاغتسال من غسل الميت؛ فقالت طائفة: لا غسل على من غسل ميتًا، هذا قول ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، والحسن (١) في "الإنصاف" (٢/ ٥٠٣) (فائدة جليلة): قوله: ومن قتل مظلومًا كقتيل اللصوص ونحوه فهل يلحق بالشهيد، على روايتين .. إحداهما: يلحق بشهيد المعركة، وهو المذهب، اختاره أكثر الأصحاب، قال في "الفروع": ولا يغسل المقتول ظلمًا على الأصح .. الروايه الثانية؛ لا يلحق بشهيد المعركة، اختاره الخلال .. اهـ.وانظر: "مسائل أحمد برواية عبد الله" (٥٠٠ - كتاب الجنائز)، ورواية صالح (١٣٤٢ - حكم غسل الشهيد)، وانظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٦٣).(٢) "مختصر اختلاف العلماء" (١/ ١٨٠ - فيمن قتله غير أهل الحرب).(٣) "المدونة" (١/ ٢٥٩ - في شهيد اللصوص).(٤) "الأم" (١/ ٤٤٩ - با
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٢ ص ٤٦٧
(قَوْلُهُ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ) بَقِيَّةُ الْخَبَرِ «وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» وَهَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الْوُضُوءَ بَعْدَ الْحَمْلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ اللَّفْظِ أَوْ قَبْلَهُ وَمَعْنَى الْحَدِيثِ وَمَنْ أَرَادَ حَمْلَهُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ أَيْ وَالْمُغْنِي فِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الْوُضُوءَ بَعْدَ الْحَمْلِ كَمَا أَنَّهُ بَعْدَ الْمَسِّ وَأَيْضًا ظَاهِرٌ فَلْيَغْتَسِلْ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الِاغْتِسَالَ بَعْدَ تَغْسِيلِ الْمَيِّتِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَأَصْلُ طَلَبِ الْغُسْلِ مِنْ غَاسِلِ الْمَيِّتِ إزَالَةُ ضَعْفِ بَدَنِ الْغَاسِلِ بِمُعَالَجَةِ جَسَدٍ خَالٍ عَنْ الرُّوحِ وَلِذَلِكَ يُنْدَبُ الْوُضُوءُ مِنْ حَمْلِهِ لَكِنْ بَعْدَهُ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.