فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل من قتله اللصوص

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُغسَّل من قتله اللصوص؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قتله اللصوص لا يُغسَّل، نُسب القول بترك الغسل إلى أصحاب الرأي فيمن قتله اللصوص

لا يُغسَّل
المالكية

من قتله اللصوص يُغسَّل ويُصلّى عليه

يُغسَّل
الشافعية

من قتله اللصوص يُغسَّل ويُصلّى عليه، الغسل والصلاة سنة في بني آدم، ولا يُستثنى إلا من قتله المشركون في المعركة

يُغسَّل
الحنابلة

من قتله اللصوص لا يُغسَّل، نُسب إلى أحمد القول بترك الغسل فيمن قتله اللصوص

لا يُغسَّل

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هُوَ: هَلِ الْمُوجَبُ لِرَفْعِ حُكْمِ الْغُسْلِ هِيَ الشَّهَادَةُ مُطْلَقًا، أَوِ الشَّهَادَةُ عَلَى أَيْدِي الْكُفَّارِ: فَمَنْ رَأَى أَنَّ سَبَبَ ذَلِكَ هِيَ الشَّهَادَةُ مُطْلَقًا قَالَ: لَا يُغَسِّلُ كُلُّ مَنْ نَصَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ شَهِيدٌ مِمَّنْ قُتِلَ.

«بداية المجتهد» لابن رشد ص ٢٤٠

نص المسألة

[ذكر غسل من قتله غير أهل الشرك] واختلفوا فيمن قتله غير أهل الشرك؛ فكان الشعبي يقول: من قتله اللصوص لم يغسل (٤). وقال سفيان الثوري: من قتل مظلومًا لم يغسل. وكذلك قال الأوزاعي فيمن يقتل في [فتنة] (٥)، أو قتله اللصوص. وبه (١) "الأم" (١/ ٤٤٨ - باب: ما يفعل بالشهيد).(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٠٩ - باب: غسل الشهيد وما يصنع به).(٣) المرجع السابق.(٤) "مصنف عبد الرزاق" (٦٦٤٨).(٥) مشتبهة بالأصل، والمثبت أقرب للرسم وانظر: "التمهيد" (٢٤/ ٢٤٥). قال أحمد (١) وأصحاب الرأي (٢) فيمن قتله اللصوص. وكان مالك (٣)، والشافعي (٤) يقولان: يغسلون ويصلى عليهم. قال الشافعي: الغسل والصلاة سنة في بني آدم، لا يخرج منها. إلا من تركه رسول الله ﷺ، وهم الذين قتلهم المشركون الجماعة، خاصة في المعركة (٤). قال أبو بكر: وهذا الذي

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٣٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُغسَّل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُغسَّل

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٣ ص ٦٦

مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: أَمَّا مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا أَوْ قَتَلَهُ اللُّصُوصُ فِي الْمُعْتَرَكِ أَوْ مَاتَ بِغَرَقٍ أَوْ هَدْمٍ فَإِنَّهُ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ.

الشافعية

يُغسَّل

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ٢٦٠

(وَالثَّانِي)

شَهِيدٌ أَمَّا مَنْ قَتَلَهُ اللُّصُوصُ فَفِيهِ طَرِيقَانِ (أَصَحُّهُمَا) وَبِهِ قَطَعَ الْمُصَنِّفُ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَآخَرُونَ لَيْسَ بِشَهِيدٍ قَطْعًا (وَالثَّانِي) أَنَّهُ كَمَنْ قَتَلَهُ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ فَيَكُونُ فِيهِ الطَّرِيقَانِ وَلَوْ دَخَلَ حَرْبِيٌّ دَارَ الْإِسْلَامِ فقتل مسلما اغتيا لا فَوَجْهَانِ حَكَاهُمَا إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ (الصَّحِيحُ) بِاتِّفَاقِهِمْ لَيْسَ بِشَهِيدٍ وَلَوْ أَسَرَ الْكُفَّارُ مُسْلِمًا ثُمَّ قَتَلُوهُ صَبْرًا فَفِي كَوْنِهِ شَهِيدًا فِي تَرْكِ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ (أَصَحُّهُمَا) لَيْسَ بِشَهِيدٍ (السَّادِسَةُ) الْمَرْجُومُ فِي الزِّنَا وَالْمَقْتُولُ قِصَاصًا وَالصَّائِلُ وَوَلَدُ الزِّنَا وَالْغَالُّ مِنْ الْغَنِيمَةِ إذَا لَمْ يَحْضُرْ الْقِتَالَ وَنَحْوُهُمْ يُغَسَّلُونَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِمْ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا وَفِي بَعْضِهِمْ خِلَافٌ لِلسَّلَفِ سَنَذْ

الحنابلة

لا يُغسَّل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.