فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل المرأة من الاحتلام

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجب على المرأة الغسل إذا احتلمت ورأت الماء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المرأة إذا احتلمت وأنزلت الماء عليها الغسل، المراد بأصحاب الرأي، وقد قالوا بذلك

يجب
المالكية

المرأة إذا احتلمت وأنزلت الماء عليها الغسل، إذا رأت الماء، ويروى عن النخعي خلافه

يجب
الشافعية

المرأة إذا احتلمت وأنزلت الماء عليها الغسل، إذا رأت الماء

يجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إيجاب الغسل من الاحتلام] قال أبو بكر: دلت الأخبار عن النبي ﷺ بإيجاب الاغتسال على من احتلم. ٥٨٥ - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي (٥)، أنا مالك (٦)، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم امرأة (١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٩١) من طريق قتادة، ومسلم في "صحيحه" (٣٤٨) من طريق قتادة، ومطر كلاهما (قتادة ومطر) عن الحسن به.(٢) أخرجه مسلم (٣٤٩) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، وعبد الأعلى، عن هشام به.(٣) "الأم" (١/ ٩٦ - باب ما يوجب الغسل وما لا يوجبه).(٤) النساء: ٤٣.(٥) "المسند" (١/ ١٨).(٦) "الموطأ" (١/ ٧٠ - باب غسل المرأة إذا رأت في المنام ما يرى الرجل). أبي طلحة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: "نع

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٢٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ص ١٣

وَإِنْ تَغَيَّرَ [الاختيار لتعليل المختار] فَفِيهِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ ; لِأَنَّ الْمَذْيَ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ كَمَا فِي حَالَةِ الْيَقَظَةِ. وَلَنَا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَنِيٌّ قَدْ رَقَّ فَيَجِبُ الْغُسْلُ احْتِيَاطًا، وَالْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَلَمْ تَرَ بَلَلًا إِنِ اسْتَيْقَظَتْ وَهِيَ عَلَى قَفَاهَا يَجِبُ الْغُسْلُ لِاحْتِمَالِ خُرُوجِهِ ثُمَّ عَوْدِهِ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي الِاحْتِلَامِ الْخُرُوجُ،

المالكية

يجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب

موضعها في«نهاية المحتاج» ص ٢١٤

(وَ) تَحْصُلُ (بِخُرُوجِ مَنِيٍّ) وَلَوْ بِلَوْنِ الدَّمِ لِكَثْرَةِ جِمَاعٍ وَنَحْوِهِ، فَيَكُونُ طَاهِرًا مُوجِبًا لِلْغُسْلِ إذَا وُجِدَتْ فِيهِ الْخَوَاصُّ الْآتِيَةُ، وَالْمُرَادُ مَنِيُّهُ لَيَخْرُجَ بِهِ مَنِيُّ غَيْرِهِ وَالْخَارِجُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ اسْتَدْخَلْتَهُ ثُمَّ خَرَجَ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ خَرَجَ بِنَظَرٍ أَمْ فِكْرٍ أَمْ احْتِلَامٍ أَمْ غَيْرِهَا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَمَّا جَاءَتْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ وَقَالَتْ لَهُ لَا يُسْتَحَى مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إذَا رَأَتْ الْمَاءَ» (مِنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ) وَلَوْ مِنْ قُبُلَيْ مُشْكِلٍ (وَغَيْرِهِ) كَدُبُرٍ أَوْ ثُقْبَةٍ قِيَاسًا عَلَى الْمُعْتَادِ، وَتَسْوِيَتُهُ فِي الْخَارِجِ مِنْ الْمُعْتَادِ وَغَيْرِهِ هِيَ الْمُرَجَّحَةُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمُصَحَّحَةُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ ل

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.