Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

غسل المرأة من الاحتلام

In 1 comparative book3 schools

هل يجب على المرأة الغسل إذا احتلمت ورأت الماء؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

المرأة إذا احتلمت وأنزلت الماء عليها الغسل، المراد بأصحاب الرأي، وقد قالوا بذلك

يجب
Maliki

المرأة إذا احتلمت وأنزلت الماء عليها الغسل، إذا رأت الماء، ويروى عن النخعي خلافه

يجب
Shafi'i

المرأة إذا احتلمت وأنزلت الماء عليها الغسل، إذا رأت الماء

يجب
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر إيجاب الغسل من الاحتلام] قال أبو بكر: دلت الأخبار عن النبي ﷺ بإيجاب الاغتسال على من احتلم. ٥٨٥ - أخبرنا الربيع، أنا الشافعي (٥)، أنا مالك (٦)، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم امرأة (١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٩١) من طريق قتادة، ومسلم في "صحيحه" (٣٤٨) من طريق قتادة، ومطر كلاهما (قتادة ومطر) عن الحسن به.(٢) أخرجه مسلم (٣٤٩) من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري، وعبد الأعلى، عن هشام به.(٣) "الأم" (١/ ٩٦ - باب ما يوجب الغسل وما لا يوجبه).(٤) النساء: ٤٣.(٥) "المسند" (١/ ١٨).(٦) "الموطأ" (١/ ٧٠ - باب غسل المرأة إذا رأت في المنام ما يرى الرجل). أبي طلحة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: "نع

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 2 p. 203

From the schools’ own books

Hanafi

يجب

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» p. 13

وَإِنْ تَغَيَّرَ [الاختيار لتعليل المختار] فَفِيهِ خِلَافُ أَبِي يُوسُفَ ; لِأَنَّ الْمَذْيَ لَا يُوجِبُ الْغُسْلَ كَمَا فِي حَالَةِ الْيَقَظَةِ. وَلَنَا أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَنِيٌّ قَدْ رَقَّ فَيَجِبُ الْغُسْلُ احْتِيَاطًا، وَالْمَرْأَةُ إِذَا احْتَلَمَتْ وَلَمْ تَرَ بَلَلًا إِنِ اسْتَيْقَظَتْ وَهِيَ عَلَى قَفَاهَا يَجِبُ الْغُسْلُ لِاحْتِمَالِ خُرُوجِهِ ثُمَّ عَوْدِهِ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ فِي الِاحْتِلَامِ الْخُرُوجُ،

Maliki

يجب

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجب

Its place in«نهاية المحتاج» p. 214

(وَ) تَحْصُلُ (بِخُرُوجِ مَنِيٍّ) وَلَوْ بِلَوْنِ الدَّمِ لِكَثْرَةِ جِمَاعٍ وَنَحْوِهِ، فَيَكُونُ طَاهِرًا مُوجِبًا لِلْغُسْلِ إذَا وُجِدَتْ فِيهِ الْخَوَاصُّ الْآتِيَةُ، وَالْمُرَادُ مَنِيُّهُ لَيَخْرُجَ بِهِ مَنِيُّ غَيْرِهِ وَالْخَارِجُ أَوَّلَ مَرَّةٍ لِيَخْرُجَ مَا لَوْ اسْتَدْخَلْتَهُ ثُمَّ خَرَجَ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ خَرَجَ بِنَظَرٍ أَمْ فِكْرٍ أَمْ احْتِلَامٍ أَمْ غَيْرِهَا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَمَّا جَاءَتْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ وَقَالَتْ لَهُ لَا يُسْتَحَى مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إذَا رَأَتْ الْمَاءَ» (مِنْ طَرِيقِهِ الْمُعْتَادِ) وَلَوْ مِنْ قُبُلَيْ مُشْكِلٍ (وَغَيْرِهِ) كَدُبُرٍ أَوْ ثُقْبَةٍ قِيَاسًا عَلَى الْمُعْتَادِ، وَتَسْوِيَتُهُ فِي الْخَارِجِ مِنْ الْمُعْتَادِ وَغَيْرِهِ هِيَ الْمُرَجَّحَةُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمُصَحَّحَةُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ ل

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.