فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إمامة أهل الفضل في صلاة الجنازة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يُستحب أن يتقدم أهل الفضل للإمامة في الصلاة على الجنائز؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ما يرجى للميت من الرحمة والمغفرة بصلاة الصالحين عليه] ٣٠٥٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زهير، عن عثمان بن حكيم قال: أخبرني خارجة بن زيد، عن عمه يزيد بن ثابت، أنهم خرجوا مع رسول الله ﷺ ذات يوم مع جنازة، قال: فقام فصف الناس خلفه، فكبر عليه أربعًا، ثم قال: "لا يموتن فيكم ميت أو ميتة بين أظهركم إلا آذنتموني به؛ فإن صلاتي له رحمة" (٣). (١) أخرجه مسلم (٩٤٧) من طريق سلام بن أبي مطيع، عن أيوب، به.(٢) أخرجه ابن ماجه (١٤٨٨) عن أبي بكر بن أخبرنا شيبة، به.(٣) أخرجه النسائي (٤/ ٨٤)، وابن ماجه (١٥٢٨)، وابن حبان (٣٠٨٧)، والحاكم (٣/ ٦٨٢). كلهم من طريق عثمان بن حكيم، به، وفيه قصة. قال أبو بكر: يستحب أن يؤمهم أهل الفضل في الصلاة على الجنائز؛ استدلالًا بهذا الحديث. * * *

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٤٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.