فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم الوالي أو الولي في صلاة الجنازة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل الوالي أو الإمام أحق بالصلاة على الجنازة من وليها إذا حضرا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الأحق بالصلاة على الجنازة عند حضور الوالي ووليها إمام الحي أحق من الولي

إمام الحي أحق
المالكية

الأحق بالصلاة على الجنازة عند حضور الوالي ووليها الوالي أحق من الولي

الوالي أحق
الشافعية

الأحق بالصلاة على الجنازة عند حضور الوالي ووليها الولي أحق من الوالي

الولي أحق
الحنابلة

الأحق بالصلاة على الجنازة عند حضور الوالي ووليها الوالي أحق من الولي

الوالي أحق

نص المسألة

[ذكر الوالي والولي يحضران الصلاة على الجنازة] اختلف أهل العلم في صلاة الأمير، أو الإِمام على الجنازة ووليها حاضر؛ فقال أكثر أهل العلم؛ الإمام أحق بالصلاة عليها من الولي. روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: الإِمام أحق من صلى على الجنازة. وليس بثابت عنه (١). وهذا قول علقمة، والأسود، وسويد بن غفلة، والحسن البصري، وبه قال جماعة من المتقدمين. وقال مالك (٢): الوالي أحق، وكذلك قال أحمد، وإسحاق (٣)، وقال أصحاب الرأي (٤): إمام الحي أحق بالصلاة عليه. وفيه قول ثان قاله الشافعي (٥)، قال: الولي أحق بالصلاة من الوالي. روينا عن الضحاك أنه قال لأخيه عند موته: لا يصلين عليَّ غيرك، ولا تدعن الأمير يصلي عليَّ، واذكر مني ما علمت. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٧١ - ما قالوا في تقدم الإِمام على الجنازة) من طريق الحك

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٤٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إمام الحي أحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الوالي أحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الولي أحق

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ٢١٦

فَقَدَّمَ الْوَلِيُّ عَلَى الْوَالِي كَالنِّكَاحِ وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى غَيْرِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَمِمَّنْ قَالَ بِتَقْدِيمِ الْوَالِي عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ وَمَالِكٌ وَأَبُو حنيفة واحمد واسحق قال بن الْمُنْذِرِ هُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ وَبِهِ أَقُولُ قَالَ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَلَا يَثْبُتُ عَنْهُ وَمِمَّنْ قَالَ بِتَقْدِيمِ الْوَلِيِّ الضَّحَّاكُ وَأَبُو يُوسُفَ (الثَّانِيَةُ) قَالَ أَصْحَابُنَا الْقَرِيبُ الَّذِي يُقَدَّمُ الذَّكَرُ فَلَا يُقَدَّمُ غَيْرُ الْوَلِيِّ الْقَرِيبِ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يكون القريب أنثى فيقدم الرجل الا جنبي عليها اذلا إمَامَةَ لَهَا حَتَّى يُقَدَّمَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ الْأَجْنَبِيُّ عَلَى الْمَرْأَةِ الْقَرِيبَةِ

الحنابلة

الوالي أحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.