الحنفية
روايتانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُجزئ الصلاة على الجنازة من الراكب على الدابة؟
الصلاة على الجنازة راكبًا روايتان: تُجزئ، أو لا ينبغي للراكب أن يصلي، الأولى عن النعمان: إن صلى راكبًا أجزأه؛ والثانية: لا ينبغي أن يصلي الراكب على الدابة
روايتانلم تذكره المصادر
الصلاة على الجنازة راكبًا لا تُجزئ، حُكي ذلك عن الشافعي، ونُسب أيضًا إلى أبي ثور
لا تجزئلم تذكره المصادر
[ذكر اختلافهم في الصلاة على الجنائز على الدواب] واختلفوا في الصلاة على الجنائز ركبانًا؛ فكان أبو ثور يقول: لا يجزئهم. وحكي ذلك عن الشافعي (٢)، والكوفي (٣). وقال ابن الحسن: القياس أن يجزئهم، ولكن أدع القياس وأستحسن، فآمرهم بالإعادة (٤). وحكي عن النعمان أنه قال: إن صلى عليها راكبًا أجزأه (٥)، وحكي عنه أنه قال: لا ينبغي أن يصلي الراكب على الدابة (٥). * * *
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.