فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة على الجنازة راكبًا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُجزئ الصلاة على الجنازة من الراكب على الدابة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصلاة على الجنازة راكبًا روايتان: تُجزئ، أو لا ينبغي للراكب أن يصلي، الأولى عن النعمان: إن صلى راكبًا أجزأه؛ والثانية: لا ينبغي أن يصلي الراكب على الدابة

روايتان
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الصلاة على الجنازة راكبًا لا تُجزئ، حُكي ذلك عن الشافعي، ونُسب أيضًا إلى أبي ثور

لا تجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلافهم في الصلاة على الجنائز على الدواب] واختلفوا في الصلاة على الجنائز ركبانًا؛ فكان أبو ثور يقول: لا يجزئهم. وحكي ذلك عن الشافعي (٢)، والكوفي (٣). وقال ابن الحسن: القياس أن يجزئهم، ولكن أدع القياس وأستحسن، فآمرهم بالإعادة (٤). وحكي عن النعمان أنه قال: إن صلى عليها راكبًا أجزأه (٥)، وحكي عنه أنه قال: لا ينبغي أن يصلي الراكب على الدابة (٥). * * *

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٤٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.