فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة على الجنازة بعد العصر والصبح

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجوز الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح مكروهة في ثلاثة أوقات: الطلوع والغروب والزوال، ذُكر قول أصحاب الرأي بالكراهة في هذه الأوقات الثلاثة.

كراهة في ثلاثة أوقات
المالكية

الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح لا بأس بها بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يُسفر.

جائزة بشرط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الصلاة على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح مكروهة في ثلاثة أوقات: الطلوع والغروب والزوال، ذُكر قول أحمد وإسحاق بالكراهة في هذه الأوقات الثلاثة.

كراهة في ثلاثة أوقات

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح] اختلف أهل العلم في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح؛ فكرهت طائفة الصلاة عليها في ثلاثة أوقات: وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال. هذا قول سفيان الثوري، وأحمد (١)، إسحاق (١)، وأصحاب الرأي (٢). وفيه قول ثان وهو أن لا بأس بالصلاة على الجنائز بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر. هكذا قال مالك بن أنس (٣). وروينا عن الحسن أنه أباح الصلاة عليها بعد العصر إذا كانت نقية. وكان ابن عمر يصلي على الجنازة إذا طلعت الشمس حتى ترتفع شيئًا. ٣٠٥٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك وابن سمعان والليث، أن نافعًا أخبرهم، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يصلي على الجنازة بعد صلاة العصر،

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٤٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كراهة في ثلاثة أوقات

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٢ ص ١٠٩

سنَّتَه (١) ، وبعد أداءِ العصرِ إلى أداءِ المغرب، وصحَّ الفوائت، وصلاةُ الجنازة، وسجدةُ التَّلاوة في هذين الوقتين)، أي بعد الصُّبْحِ وبعد أداء العصرِ إلى أداء المغرب، لكنَّها تُكْرَهُ في الأوَّل، وهو ما إذا خرجَ الإمامُ للخطبة (٢) .

المالكية

جائزة بشرط

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٢ ص ٦٠

(وَجِنَازَةً وَسُجُودَ تِلَاوَةٍ قَبْلَ إسْفَارٍ وَاصْفِرَارٍ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الصُّبْحِ مَا لَمْ يُسْفِرْ بِالضِّيَاءِ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ،

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

كراهة في ثلاثة أوقات

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٨٢

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، عَنْ أَحْمَدَ، رِوَايَةٌ أُخْرَى: إنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ تَجُوزُ فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِ النَّهْي. وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ تُبَاحُ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ، فَأُبِيحَتْ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ، كَالْفَرَائِضِ. وَلَنَا، قَوْلُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ:«ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا» . وَذِكْرُهُ لِلصَّلَاةِ مَقْرُونًا بِالدَّفْنِ دَلِيلٌ عَلَى إرَادَةِ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.