الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد؟
لم تذكره المصادر
الصلاة على الجنازة في المسجد لا تجوز إلا عند تضايق المكان، وكره مالك أن توضع الجنازة في المسجد.
مكروهة إلا لضيقلم تذكره المصادر
الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة، قال بها أحمد وإسحاق، ورُوي أن الصحابة صلوا على أبي بكر وعمر في المسجد.
جائزة[ذكر الصلاة على الجنائز في المسجد] واختلفوا في الصلاة على الجنائز في المسجد؛ فروينا أن أبا بكر ﵁ صلي عليه في المسجد. وصلي على عمر بن الخطاب في المسجد. (١) انظر: "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٢ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء)، و"المبسوط" للسرخسي (٢/ ١١١ - باب: غسل الميت).(٢) "الأم" (١/ ٤٥٢ - باب: الصلاة على الجنازة والتكبير فيها وما يفعل بعد كل تكبيرة).(٣) انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٣١٥ - فصل: وأما بيان ما تصح به وما تفسد وما يكره).(٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٣ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).(٥) انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٣١٥). ٣٠٩١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب قال: وقال لي مالك بن أنس أخبرني نافع؛ أن عبد الله بن عمر أخبره: أن عمر بن الخطاب صلي عليه في المسجد
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المدونة» ص ٢٥٤
فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: أَكْرَهُ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ فِي الْمَسْجِدِ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٣٦٦
[فَصْلٌ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ] (١٥٧١) فَصْلٌ: وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ إذَا لَمْ يُخَفْ تَلْوِيثُهُ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد وَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ» مِنْ الْمُسْنَدِ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.