فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلاة على الجنازة في المسجد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الصلاة على الجنازة في المسجد لا تجوز إلا عند تضايق المكان، وكره مالك أن توضع الجنازة في المسجد.

مكروهة إلا لضيق
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الصلاة على الجنازة في المسجد جائزة، قال بها أحمد وإسحاق، ورُوي أن الصحابة صلوا على أبي بكر وعمر في المسجد.

جائزة

نص المسألة

[ذكر الصلاة على الجنائز في المسجد] واختلفوا في الصلاة على الجنائز في المسجد؛ فروينا أن أبا بكر ﵁ صلي عليه في المسجد. وصلي على عمر بن الخطاب في المسجد. (١) انظر: "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٢ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء)، و"المبسوط" للسرخسي (٢/ ١١١ - باب: غسل الميت).(٢) "الأم" (١/ ٤٥٢ - باب: الصلاة على الجنازة والتكبير فيها وما يفعل بعد كل تكبيرة).(٣) انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٣١٥ - فصل: وأما بيان ما تصح به وما تفسد وما يكره).(٤) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٣ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).(٥) انظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٣١٥). ٣٠٩١ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا ابن وهب قال: وقال لي مالك بن أنس أخبرني نافع؛ أن عبد الله بن عمر أخبره: أن عمر بن الخطاب صلي عليه في المسجد

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٤٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مكروهة إلا لضيق

موضعها في«المدونة» ص ٢٥٤

فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: أَكْرَهُ أَنْ تُوضَعَ الْجِنَازَةُ فِي الْمَسْجِدِ،

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائزة

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٣٦٦

[فَصْلٌ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ] (١٥٧١) فَصْلٌ: وَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْمَسْجِدِ إذَا لَمْ يُخَفْ تَلْوِيثُهُ. وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد وَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ، وَأَبُو حَنِيفَةَ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ» مِنْ الْمُسْنَدِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.