الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز الدفن بالليل؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الدفن بالليل جائز، ويدفن في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، قال الشافعي: يدفن في أي ساعة شاء من ليل أو نهار.
جائزالدفن بالليل جائز، ذُكر أحمد فيمن رخّص في الدفن بالليل.
جائز[ذكر اختلافهم في الدفن بالليل] اختلف أهل العلم في الدفن بالليل؛ فممن دفن بالليل أبو بكر، وفاطمة، وعائشة ﵃. وروينا أن عثمان بن عفان دفن ليلًا. وممن رخص في الدفن بالليل عقبة بن عامر، وسعيد بن المسيب، وشريح، وعطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، والشافعي (٥)، وأحمد بن حنبل (٦)، وإسحاق. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٢٧ - ما جاء في الدفن بالليل)، وأحمد (٦/ ٦٢، ٢٤٢) عن عبدة بن سليمان، به.(٢) في "الأصل": بصوت. والمثبت من "المصنف".(٣) في "الأصل": المساجد. والمثبت من "المصنف".(٤) أخرجه عبد الرزاق (٦٥٥١).(٥) قال الشافعي. وكذلك يدفن في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. "الأم" (١/ ٤٦٧ - باب: القيام للجنازة).(٦) "مسائل أحمد برواية ابنه صالح" (٤٦٤) "حكم الدفن والحصاد ليلا"، و"مسائل أحمد برواية عبد الله" (٥٤١) "باب: ف
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٢ ص ١٤٢
وَلَا يُكْرَهُ الدَّفْنُ بِاللَّيْلِ. قَالُوا: وَهُوَ مَذْهَبُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً، إِلَّا الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ. قَالُوا: لَكِنَّ الْمُسْتَحَبَّ، أَنْ يُدْفَنَ نَهَارًا. قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي (الْأُمِّ) وَالْأَصْحَابُ:
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.