فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وضوء الجنب قبل النوم

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يتوضأ الجنب وضوءه للصلاة إذا أراد النوم قبل أن يغتسل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الجنب إذا أراد النوم قبل الغسل يتوضأ وضوءه للصلاة، أخذًا بظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب

يتوضأ
الشافعية

الجنب إذا أراد النوم قبل الغسل يتوضأ وضوءه للصلاة، أخذًا بظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب

يتوضأ
الحنابلة

الجنب إذا أراد النوم قبل الغسل يتوضأ وضوءه للصلاة، أخذًا بظاهر الأخبار الواردة في هذا الباب

يتوضأ

نص المسألة

[ذكر وضوء الجنب إذا أراد النوم] ٥٩٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر سأل النبي ﷺ هل ينام أحدنا أو يطعم وهو (١) ليست بالأصل. والمثبت من "د، ط".(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٧).(٣) أخرجه أبو داود (٢٢٨)، والنسائي (٢٢٦، ٢٢٧)، وابن ماجه (١٤٥٣) من طريق أبي العلاء برد بن سنان به، وله أصل عند مسلم (٣٠٧) من حديث عبد الله بن قيس عن عائشة.(٤) "المصنف" (١٠٧٤). جنب؟ قال: "نعم، ويتوضأ وضوءه للصلاة" (١). ٥٩٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا حجاج بن منهال، ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أن النبي ﵇ كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب، توضأ وضوءه للصلاة (٢). واختلف أهل العلم فيما يفعله الذي يريد النوم وهو جنب، فقالت طائفة بظاهر هذِه الأخبار

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٢٠٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يتوضأ

موضعها في«المدونة» ص ١٣٦

رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ لِلنَّوْمِ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ» ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ سَأَلَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُمَا بِالْوُضُوءِ.

الشافعية

يتوضأ

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ص ٥٠٢

اما العبور فلا معلما بالحاء والميم لان عندهما لا يجوز له العبور أيضا الا ان يحتلم في المسجد فله ان يعبر في الخروج ولا يكلف قصد] [الباب الاقرب * قال [وفضل ماء الجنب والحائض طهور ولا بأس للجنب ان يجامع ويأكل ويشرب ولكن يستحب له ان يتوضأ وضوءه للصلاة ويغسل فرجه عند الجماع] * في الفصل مسألتان: أحداهما فضل ماء الجنب والحائض طهور ولا كراهية في استعماله وقال أحمد لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل ما استعملته المرأة إذا خلت بالماء واستعملت بعضه: لنا ماروى] [عن عائشة رضى الله عنها قالت: كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة من اناء واحد تختلف أيدينا فيه قال إمام الحرمين: لو فسر فضل الحائض والجنب بما لم يمساه من الماء فلا يتخيل امتناع استعماله والذى يتوهم فيه الخلاف ما مسه بدن الجنب والحائض] [على وجه لا يصير الماء به مستعملا ولهذا استدل الشافعي رضي الله عنه في الباب باخبار تدل على طهارة بدنهما: الثانية يجوز للجنب ان يجامع ثانيا وان ينام ويأكل ويشرب لكن يستحب ان لا يفعل شيئا من ذلك الا ب

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.