الباب الثاني في الاقارير المجملة
الوجيزالشافعيةالمسائل ٧٦٩ إلى ٧٨٠
-
١١/١٢٠١١/١٢٠
ثم ان امتنع عن التفسير حبس إلى أن يفسر على رأى.
-
١١/١٢٣١١/١٢٣
الثاني إذا قال على مال يقبل بأقل ما يتمول ولا يقبل بالكلب وجلد الميتة.
-
١١/١٢٦١١/١٢٦
الثالث إذا قال له على كذا فهو كالشئ.
-
١١/١٣٠١١/١٣٠
ولو قال على الف ودرهم فالالف مبهم وله تفسيره بما شاء
-
بخلاف مالو قال الف وخمشة عشر درهما أو الف ومائة وخمسة وعشرون درهما فان الدرهم لم يثبت بنفسه فكان تفسيرا
-
١١/١٣١١١/١٣١
الرابع إذا قال على درهم يلزمه درهم فيه ستة دوانيق عشرة منه تساوى سبعة مثاقيل وهى دراهم الاسلام.
-
١١/١٣٤١١/١٣٤
ولو قال على من واحد إلى عشرة فالاصح أنه يلزمه تسعة وقيل ثمانية وقيل عشرة ولو قال درهم في عشر ولم يرد الحساب لم يلزمه إلا واحد
-
١١/١٣٥١١/١٣٥
الخامس إذا قال له عندي زيت في جرة أو سيف في غمد لا يكون مقرا بالظرف (ح
-
١١/١٣٨١١/١٣٨
ولو قال الف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ لزمه الالف.
-
١١/١٤٠١١/١٤٠
ولو قال له في هذا العبد الف درهم إن فسر بارش الجنابة قبل.
-
١١/١٤٢١١/١٤٢
ولو قال له في هذا المال الف أو في ميراث أبى الف لزمه ولو قال له في مالى الف أو في ميراثي من أبى الف لم يلزمه للتناقض
-
١١/١٥٤١١/١٥٤
السابع إذا قال يوم السبت على ألف وقال ذلك يوم الاحد لم يلزمه الا ألف واحد.