فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد تكبيرات صلاة الجنازة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كم عدد التكبيرات في صلاة الجنازة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عدد التكبيرات على الجنازة أربع تكبيرات، نُسب إلى «أصحاب الرأي» ضمن القائلين بالأربع.

أربع
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

عدد التكبيرات على الجنازة أربع تكبيرات، ذُكر الشافعي ضمن القائلين بالأربع، وهو قول أكثر أهل العلم.

أربع
الحنابلة

عدد التكبيرات على الجنازة أربع تكبيرات، ذُكر أحمد بن حنبل ضمن القائلين بالأربع.

أربع

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب] اختلف أهل العلم في عدد التكبيرات على الجنازة فقالت طائفة: يكبر ثلاثًا. هذا قول ابن عباس، وأنس بن مالك، وجابر بن زيد. وقال محمد بن سيرين: إنما كان التكبير ثلاثًا، فزادوا واحدًا. ٣١١١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة، عن [عمرو] (٢)، عن أبي معبد قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فكبر ثلاثًا (٣). ٣١١٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن يحيى بن أبي إسحاق أنه قيل لأنس: إن فلانا كبر ثلاثًا، فقال: وهل التكبير إلا ثلاثًا (٤)؟! ٣١١٣ - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا معاذ بن معاذ، عن عمران بن حدير قال: صليت مع أنس بن مالك على جنازة فكبر عليها ثلاثًا لم يزد عليها، ثم انصرف (٥). (١) أخرجه مسلم (٩

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٤٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أربع

موضعها في«المبسوط» ج ٢ ص ٦٣

(قَالَ) : وَالصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْآثَارُ قَدْ اخْتَلَفَتْ فِي فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُوِيَ الْخَمْسُ وَالسَّبْعُ وَالتِّسْعُ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنَّ آخِرَ فِعْلِهِ كَانَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَكَانَ هَذَا نَاسِخًا لِمَا قَبْلَهُ وَأَنَّ «عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَمَعَ الصَّحَابَةَ حِينَ اخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ وَقَالَ لَهُمْ: إنَّكُمْ اخْتَلَفْتُمْ فَمَنْ يَأْتِي بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافًا فَانْظُرُوا آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى جِنَازَةٍ فَخُذُوا بِذَلِكَ فَوَجَدُوهُ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا فَاتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ» وَلِأَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ قَائِمَةٌ مَقَامَ رَكْعَةٍ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

أربع

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ١٩٠

(ولا يشترط حضور الجنازة بل يصلي (م ح) على الغائب الا (و) إذا كان في البلد) * تجوز الصلاة علي الغائب بالنية سواء كان في جهة القبلة أو في غير جهها والمصلى مستقبل بكل حال وبه قال احمد خلافا لمالك وأبى حنيفة رحمهم الله * لنا ما روى (أن النبي صلي الله عليه وسلم أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج الي المصلي وصفهم وكبر أربع تكبيرات) وهذا إذا كانت الجنازة في بلدة أو قرية ولا فرق بين أن يكون بين الموضعين مسافة القصر أو لا يكون فان كانت في تلك البلدة فهل يجوز أن يصلي عليها وهي غير موضوعة بين يديه فيه وجهان (أحدهما) نعم كالغائبة عن البلد (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب لا لتيسر الحضور وشبه هذا الخلاف بالخلاف في نفوذ القضاء على من في البلد مع امكان الاحضار وإذا شرطنا حضور الجنازة فينبغي ان لا يكون بين الامام وبينها اكثر من مائتي ذراع أو ثلثمائة علي التقريب حكاه المعلق عن الشيخ ابي محمد ولا يشترط (م ح) ظهور الميت بل تجوز الصلاة علي المدفون ولكن تقديم الصلاة واجب فان لم تقدم فلا تفوت بالدف

الحنابلة

أربع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.