فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

النعي إلى الإخوان بموت أخيهم

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجوز أن يخبر الرجل إخوانه بموت أخيهم ليصلّوا عليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر عدد التكبير على الجنائز] ثبت أن رسول الله ﷺ صلى على النجاشي فكبر أربعًا. ٣١٠٩ - حدثنا محمد بن عبد الله بن مهل، قال: ثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ نعى النجاشي إلى أصحابه وهو بالمدينة، فخرجوا إليه، فصفوا خلفه، فكبر أربعًا (٢). قال أبو بكر: هذا الحديث يدل على الرخصة في أن ينعي الرجل الأخ من إخوانه يموت إلى سائر إخوانه، ويدل على أن السنة أن يكبر المرء على الجنائز أربعًا. * * *

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٤٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.