فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كيفية إدخال الميت القبر

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كيف يُدخل الميت القبر: من جهة رجليه، أم من جهة القبلة، أم من أي جهة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إدخال الميت القبر لا بأس به من جهة الرأس أو الرجلين أو الوسط

جائز من أي جهة
الشافعية

إدخال الميت القبر يُسَلُّ سلًّا من جهة رجل القبر، لأنه من الأمور العامة التي نقلتها العامة عن العامة ولا يختلفون فيها.

السل من قبل الرجلين
الحنابلة

إدخال الميت القبر يكون من الجهة الأسهل عليهم

من الأسهل

نص المسألة

[ذكر صفة أخذ الميت عند إدخاله القبر] اختلف أهل العلم في صفة الميت عند إدخاله القبر؛ فقالت طائفة: يسل سلًّا من قبل رِجْل القبر. روينا هذا القول عن ابن عمر، وأنس بن مالك، وعبد الله بن يزيد الأنصاري، والشعبي، والنخعي. ٣١٦٦ - حدثنا إِسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن ابن سيرين قال: كنت مع أنس بن مالك في جنازة، فأمر بالميت فأدخل من قبل رجليه (٤). ٣١٦٧ - [حدثنا] (٥). إسماعيل، قال: حدثنا أبو بكر، قال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن ابن عمر، أنه أدخل ميتًا من (١) أخرج ابن أبي شيبة (٣/ ٢٠٤ - في اللحد للميت من أقربه وكره الشق). عن ابن عمر قال: لحد لرسول الله ﷺ ولأبي بكر وعمر.(٢) "المبسوط" للسرخسي (٢/ ٩٧ - باب: غسل الميت).(٣) "الأم" (١/ ٤٦٢ - باب: الدفن).(٤) أخرجه ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٤٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز من أي جهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

السل من قبل الرجلين

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ٢٩١

. {ويستحب ان يضع رأس الميت عند رجل القبر ثم يسل فيه سلا لما روى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم سل من قبل رأسه سلا ولان ذلك أسهل ويستحب ان يقول عِنْدَ إدْخَالِهِ الْقَبْرَ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رسول الله لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم كان يقوله إذا أدخل الميت القبر ويستحب ان يضجع في اللحد على جنبه الايمن لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إذَا نَامَ احدكم فليتو سديمينه " ولانه يستقبل القبلة وكان اولي ويوسد رأسه بلبنة أو حجر كالحى إذا نام ويجعل خلفه شيئا يسنده من لبن أو غيره حتي لا يستلقي علي قفاه ويكره ان يجعل تحته مضربة أو مخدة أو في تابوت لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ " إذا انزلتموني في اللحد فأفضوا بخدي إلى الارض " وعن ابى موسى رضى الله عنه " لا تجعلوا بيني وبين الارض شيئا " وينصب اللبن نصبا لما روى عَنْ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ ع

الحنابلة

من الأسهل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.