فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اللحد أو الشق في القبر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل الأفضل في القبر اللحد أم الشق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأفضل في القبر اللحد مستحب، ذُكر أصحاب الرأي ممن استحب اللحد.

اللحد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الأفضل في القبر اللحد في الأرض الشديدة، والشق في الأرض الرقيقة، قال الشافعي: إذا كانوا بأرض شديدة لحد لهم، وإن كانوا ببلاد رقيقة شق لهم.

بحسب الأرض
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اللحد في القبر] ٣١٦٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: ثنا ابن الأصبهاني، قال: ثنا حكام بن سلم قال: سمعت علي بن عبد الأعلى يذكر عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "اللحد لنا والشق لغيرنا" (١). ٣١٦٤ - حدثنا أبو أحمد، قال: ثنا محاضر، قال: ثنا مجالد، عن عامر، عن المغيرة بن شعبة قال: كنت فيمن حفر قبر النبي ﷺ فلحدنا اللحد، فلما أدخل رسول الله ﷺ القبر طرحت الفأس، ثم قلت: الفأس، الفأس، ثم نزلت فوضعت يدي على اللحد. وقال: كان يقول: أنا أقرب الناس عهدًا برسول الله ﷺ (٢). قال أبو بكر: وقد اختلف في اللحد والشق؛ فاستحب أكثر أهل العلم اللحد؛ لأن رسول الله ﷺ لحد له. وروينا عن عمر بن الخطاب أنه أوصاهم: إذا وضعتموني في لحدي فأفضوا بخدي إلى الأرض. ٣١٦٥ - حدثنا محمد بن علي، قال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٤٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

اللحد

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٣١٨

ثُمَّ يُحْفَرُ فِي جَانِبِ الْقِبْلَةِ مِنْهُ حَفِيرَةٌ فَيُوضَعُ فِيهِ الْمَيِّتُ وَصِفَةُ الشَّقِّ أَنْ يُحْفَرَ حَفِيرَةٌ فِي وَسَطِ الْقَبْرِ، فَيُوضَعُ فِيهِ الْمَيِّتُ وَيُجْعَلُ عَلَى اللَّحْدِ اللَّبِنُ وَالْقَصَبُ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ وُضِعَ عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ طُنٌّ مِنْ قَصَبٍ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بحسب الأرض

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ١٩٠

ويشترط فيها أيضا عدم التقدم علي الجنازة الحاضرة بين يديه وعلي القبر إن كان يصلي عليه علي الصحيح * قال (القول في الدفن * واقله حفرة تحرس الميت عن السباع وتكتم رائحته واكمله قبر على قامة الرجل واللحد افضل من الشق وليكن اللحد في جانب القبلة ثم توضع الجنازة علي راس القبر بحيث يكون راس الميت عند مؤخر القبلة من جهة رأسه ولا يضع الميت في قبره إلا الرجل فان كانت امراة فيتولي ذلك زوجها ومحارمها فان لم يكن فعبيدها فان لم يكن فخصيان فان لم يكن فار حام فان لم يكن فالا جانب لانهن يضعفن عن مباشرة هذا الا مر

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.