مد الثوب على قبر المرأة وقت الدفنلا بأس به، قاله أصحاب الرأي، ولا يضر تركه في قبر الرجل.
مباح
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
مد الثوب على قبر المرأة وقت الدفنآكد من ستر قبر الرجل، ستر المرأة أوكد من ستر الرجل إذا أدخلت قبرها.
مؤكد
الحنابلة
مد الثوب على قبر المرأة وقت الدفنيُفعل بقبر المرأة، كان أحمد وإسحاق يريان أن يفعل ذلك بقبر المرأة.
مستحب
نص المسألة
[ذكر مد الثوب على القبر] واختلفوا في مد الثوب على القبر وقت يدفن الميت، فكره قوم ستر الثوب على قبر الرجل، وممن رأى أن لا يفعل ذلك عبد الله بن زيد، وشريح، وأحمد بن حنبل (٣). وكان الشافعي (٤) يقول: يستر القبر بثوب نظيف حتى يسوى على الميت لحده، وستر المرأة أوكد من ستر الرجل إذا أدخلت قبرها. (١) الإضافة من عندنا حتى يستقيم السياق.(٢) نَصُّ كلام الإمام أحمد كما بـ "المغني" (٣/ ٤٢٨): ما أحب أن يجعل في القبر مضربة ولا مخدة، وقد جُعل في قبر النبي ﷺ قطيفة حمراء، فإن جعلوا قطيفة فلعلةٍ.(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٩٣).(٤) "الأم" (١/ ٤٦٢ - باب: الدفن). وكان أحمد، وإسحاق (١) يريان أن يفعل ذلك بقبر المرأة. وقال أصحاب الرأي (٢): لا بأس أن يفعل ذلك بقبر المرأة، ولا يضرهم ترك ذلك في قبر الرجل، ول
ويستحب أن يستر القبر عند الدفن بثوب رجلا كان الميت أو امرأة لكن ستر المرأة آكد وعند أبي حنيفة رحمه الله يختص الاستحباب بالمرأة وروى مثله عن أحمد واختاره أبو الفضل بن عبد ان من أصحابنا * لنا ما روى (ان النبي صلي الله عليه وسلم لما دفن سعد بن معاذ رضي الله عنه ستر قبره بثوب) والمعنى فيه انه ربما ينكشف عند الاضجاع وحل الشداد
الحنابلة
مستحب
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.