فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

معنى الصغار في الجزية

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما الصغار الذي تُؤخذ به الجزية من أهل الذمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الصغار الذي تُؤخذ به الجزية أن يجري عليهم حكم الإسلام، فإن أعطوها بشرط ألا يجري عليهم حكمه لم يُقبل ذلك منهم وقوتلوا

جريان حكم الإسلام
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في الجزية كيف تجبى] قال الله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٢). ٦٠٠٥ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا مروان بن معاوية، عن أبي بكر، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: يمشون بها ملبِّين (٣). وقد اختلف في قوله: ﴿عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ فقال بعضهم: يمشون بها، وقال بعضهم: نقدًا، يقول: عن ظهر يد ليس بنسيئة. وقال أبو عبيد: كل من انطاع لمن قهره وأعطاه عن غير طيب نفس فقد أعطاه عن يد. وكان الشافعي (٤) يقول: سمعت عددًا من أهل العلم يقولون: الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام، قال الشافعي (٤): وما أشبه ما قالوا بما قالوا قال الشافعي: فإذا أحاط الإمام بالدار، فعرضوا عليه أن يعطوا الجزية على أن يجري عليهم حكم الإسلام لزمه أن يقبلها منهم

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جريان حكم الإسلام

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ٢٣٣

وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ لَا نَعْلَمُ أَصْلًا مُعْتَمَدًا وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَا أَحَدًا مِنْ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فَعَلَ شَيْئًا مِنْهَا وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا الْخُرَاسَانِيِّينَ وَقَالَ جُمْهُورُ الْأَصْحَابِ: تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ بِرِفْقٍ كَأَخْذِ الدُّيُونِ انْتَهَى وَفِيهِ تُحْمَلُ عَلَى الذَّاكِرِينَ لَهَا وَلِلْخِلَافِ فِيهَا الْمُسْتَنِدِ إلَى تَفْسِيرِ الصَّغَارِ فِي الْآيَةِ بِهَا الْمَبْنِيِّ عَلَيْهَا الْمَسَائِلُ الْمَذْكُورَةُ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.