فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عشر الخمر والخنازير

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُعشَّر ما يمر به الذمي على العاشر من الخمر والخنازير؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تعشير الخمر والخنازير المارّ بها على العاشر لا يُعشَّر الخنزير، وتُعشَّر الخمر بنصف عشر قيمتها، هذا قول ابن الحسن، ونُسب تعشير الخمر إلى النعمان

تفصيل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر أخذ الجزية من ثمن الخمر، والخنازير] ٦٠٠١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن إبراهيم [بن عبد] (١) الأعلى، عن سويد بن غَفَلة؛ أن عمر ذكر له أن عمالًا يأخذون الخمر والخنازير في الجزية، قال: (فنشدهم) (٢) عمر، فقال بلال: إنهم ليفعلون، فقال: لا تكونوا أمثال اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها فأكلوا أثمانها، ولُّوهم بيعها (٣). (١) في "ر، ض": عن محمد: تحريف، والمثبت من "مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة"، و"الأموال" لأبي عبيد.(٢) يعني: ناشدهم ألا يفعلوا، كما في بعض الطرق الأخرى. وفي "ض": فشدهم.(٣) أخرجه عبد الرزاق من طريق سفيان الثوري بهذا الإسناد (١٩٣٩٦) وأخرجه أيضًا في (٩٨٨٦، ١٠٠٤٤، ١٤٨٥٣) لكن قال: عن عبد الأعلى. كما أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١١٦ - في الخمر تعشير أم لا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تفصيل

موضعها في«الفتاوى الهندية» ص ١٨٤

وَلَوْ مَرَّ الذِّمِّيُّ بِالْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ بِنِيَّةِ التِّجَارَةِ، وَهُمَا يُسَاوَيَانِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا عَشَّرَ الْخَمْرَ مِنْ قِيمَتِهَا، وَلَمْ يَعْشُرْ الْخَنَازِيرَ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - حُكْمَ جُلُودِ الْمَيْتَةِ إذَا مَرَّ بِهَا الذِّمِّيُّ عَلَى الْعَاشِرِ قَالُوا وَيَنْبَغِي لِعَاشِرٍ أَنْ يَعْشِرَهَا هَكَذَا فِي الْمُحِيطِ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.