فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المانيذ بعد مضي السنة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُؤخذ ما بقي من الخراج على أحدهم بعد مضي السنة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الأخذ بما بقي من الخراج بعد السنة لا يؤخذ عند النعمان ويؤخذ عند يعقوب

خلاف داخل المذهب
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في الجزية كيف تجبى] قال الله: ﴿حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٢). ٦٠٠٥ - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى بن عبد الحميد، حدثنا مروان بن معاوية، عن أبي بكر، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: يمشون بها ملبِّين (٣). وقد اختلف في قوله: ﴿عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ فقال بعضهم: يمشون بها، وقال بعضهم: نقدًا، يقول: عن ظهر يد ليس بنسيئة. وقال أبو عبيد: كل من انطاع لمن قهره وأعطاه عن غير طيب نفس فقد أعطاه عن يد. وكان الشافعي (٤) يقول: سمعت عددًا من أهل العلم يقولون: الصغار أن يجري عليهم حكم الإسلام، قال الشافعي (٤): وما أشبه ما قالوا بما قالوا قال الشافعي: فإذا أحاط الإمام بالدار، فعرضوا عليه أن يعطوا الجزية على أن يجري عليهم حكم الإسلام لزمه أن يقبلها منهم

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٣ ص ٢٧٩

وَقِيلَ لَا تَدَاخُلَ فِيهِ اتِّفَاقًا لِأَنَّهُ يَجِبُ مُؤْنَةُ الْأَرْضِ قَائِمًا مَقَامَ الْعُشْرِ وَلِهَذَا لَا يَجْتَمِعَانِ وَالْعُشْرُ يَتَكَرَّرُ فَكَذَا هَذَا وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَمَنْ لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ خَرَاجُ رَأْسِهِ حَتَّى مَضَتْ السَّنَةُ وَجَاءَتْ سَنَةٌ أُخْرَى لَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَالَا يُؤْخَذُ مِنْهُ فَحَمَلَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ عَلَى الْمُضِيِّ مَجَازًا وَقَالَ الْوُجُوبُ بِآخِرِ السَّنَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمُضِيِّ لِيَتَحَقَّقَ الِاجْتِمَاعُ وَيَتَدَاخَلُ.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.