فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصدقة على أهل الذمة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب الصدقة في أموال أهل الذمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصدقة في أموال أهل الذمة ليست واجبة على أهل الذمة، إلا ما ذُكر من أمر نصارى بني تغلب

لا تجب
المالكية

الصدقة في أموال أهل الذمة ليست واجبة على أهل الذمة، إلا ما ذُكر من أمر نصارى بني تغلب

لا تجب
الشافعية

الصدقة في أموال أهل الذمة ليست واجبة على أهل الذمة، إلا ما ذُكر من أمر نصارى بني تغلب

لا تجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إسقاط الصدقة عن أهل الذمة] كان مالك بن أنس (٣)، والأوزاعي، والشافعي (٤)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وكل من نحفظ قوله يقولون: ليس على أهل الذمة صدقاتٌ في أموالهم (٦)، إلا ما ذكرنا من أمر نصارى بني تغلب، فإنا قد ذكرنا ما يؤخذ منهم في غير هذا الموضع، (١) جزء من حديث أخرجه البخاري (٢١٦٨، ٢١٥٥، ٢٧٢٩، ٢٥٦١) ومسلم ٦/ ١٥٠٤ كلاهما عن عائشة ﵂ وأرضاها.(٢) سبق تخريجه.(٣) "المدونة" ١/ ٣٣١: تعشير أهل الذمة.(٤) "الأم" (٤/ ٤٠٢ - الصدقة).(٥) "المبسوط" للسرخسي ١٠/ ٨٩ - باب في توظيف الخراج.(٦) "الإجماع" (١٢٢). وإلا ما يؤخذ من أهل الذمة فيما يديرونه من التجارات إذا اختلفوا في بلاد المسلمين (١). وكان الشافعي (٢) يقول: ما أحسب عمر أخذ ما أخذ من النبط إلا عن شرط بينهم وبينه كشرط الجزية. وقال أبو ع

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجب

موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٣٣٨

(قَوْلُهُ: وَثَالِثُهَا إلَخْ) قَالَ فِي الْبَدَائِعِ:

الثَّالِثُ: خَرَاجُ الْأَرَاضِيِ وَجِزْيَةُ الرُّءُوسِ وَمَا صُولِحَ عَلَيْهِ بَنُو نَجْرَانَ مِنْ الْحُلَلِ وَبَنُو تَغْلِبَ مِنْ الصَّدَقَةِ الْمُضَاعَفَةِ، وَمَا أَخَذَ الْعَشَّارُ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ اهـ زَادَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي رِسَالَتِهِ عَنْ الزَّيْلَعِيِّ وَهَدِيَّةِ أَهْلِ الْحَرْبِ، وَمَا أُخِذَ مِنْهُمْ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ لِتَرْكِ الْقِتَالِ قَبْلَ نُزُولِ الْعَسْكَرِ بِسَاحَتِهِمْ، فَقَوْلُهُ مَعَ عُشُورِ الْمُرَادِ بِهِ مَا يَأْخُذُهُ الْعَاشِرُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَالْمُسْتَأْمَنِينَ فَقَطْ بِقَرِينَةِ ذِكْرِهِ مَعَ الْخَرَاجِ؛

المالكية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجب

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٦ ص ٧٣

(وَلَوْ قَالَ قَوْمٌ) مِنْ الْكُفَّارِ مِمَّنْ تُعْقَدُ لَهُمْ الْجِزْيَةُ (نُؤَدِّي الْجِزْيَةَ بِاسْمِ صَدَقَةٍ، لَا) بِاسْمِ (جِزْيَةٍ) وَقَدْ عَرَفُوهَا حُكْمًا وَشَرْطًا (فَلِلْإِمَامِ إجَابَتُهُمْ إذَا رَأَى) ذَلِكَ وَتَسْقُطُ عَنْهُمْ الْإِهَانَةُ وَاسْمُ الْجِزْيَةِ لِمَا رَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ بِمَنْ تَنَصَّرَ مِنْ الْعَرَبِ قَبْلَ بَعْثَةِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ تَنُوخُ وَنَهَرَا وَبَنُو تَغْلِبَ لَمَّا طَلَبَهَا مِنْهُمْ أَبَوْا دَفْعَهَا وَقَالُوا نَحْنُ عَرَبٌ لَا نُؤَدِّي مَا تُؤَدِّي الْعَجَمُ، فَخُذْ مِنَّا كَمَا يَأْخُذُ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ، يُرِيدُونَ الزَّكَاةَ، فَقَالَ إنَّهَا طُهْرَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَسْتُمْ مِنْ أَهْلِهَا، فَقَالُوا: تَأْخُذُ مَا شِئْتَ بِهَذَا الِاسْمِ لَا بِاسْمِ الْجِزْيَةِ، فَأَبَى فَارْتَحَلُوا وَأَرَادُوا أَنْ يَلْتَحِقُوا بِا

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.