دخول الجنب المسجديتيمم ثم يدخل المسجد للضرورة، في المسافر يمر بمسجد فيه عين ماء: يتيمم ويدخل ويستقي ثم يخرج الماء
بعد التيمم للضرورة
المالكية
دخول الجنب المسجدلا يجوز إلا عابر سبيل، قال: لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل
يمر فقط
الشافعية
دخول الجنب المسجدلا يجوز إلا عابر سبيل، وافق مالكًا في أنه لا يدخله إلا عابر سبيل
يمر فقط
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر دخول الجنب المسجد] اختلف أهل العلم في دخول الجنب المسجد، فكرهت طائفة ذلك، ورخص بعضهم أن يمر في المسجد، فممن رخص للجنب أن يمر فيه: ابن عباس، وابن مسعود، وابن المسيب، والحسن، وابن جبير، وقال جابر: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب. ٦٢٧ - حدثنا علي، نا حجاج، نا هشيم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب (١). ٦٢٨ - حدثنا علي، نا أبو نعيم، نا أبو جعفر الرازي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (٢) قال: إلا وأنت مار فيه (٣). ٦٢٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن ابن مسعود، أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازًا، ولا أعلمه إلا قال: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِر