فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دخول الجنب المسجد

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للجنب دخول المسجد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

دخول الجنب المسجد يتيمم ثم يدخل المسجد للضرورة، في المسافر يمر بمسجد فيه عين ماء: يتيمم ويدخل ويستقي ثم يخرج الماء

بعد التيمم للضرورة
المالكية

دخول الجنب المسجد لا يجوز إلا عابر سبيل، قال: لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل

يمر فقط
الشافعية

دخول الجنب المسجد لا يجوز إلا عابر سبيل، وافق مالكًا في أنه لا يدخله إلا عابر سبيل

يمر فقط
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر دخول الجنب المسجد] اختلف أهل العلم في دخول الجنب المسجد، فكرهت طائفة ذلك، ورخص بعضهم أن يمر في المسجد، فممن رخص للجنب أن يمر فيه: ابن عباس، وابن مسعود، وابن المسيب، والحسن، وابن جبير، وقال جابر: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب. ٦٢٧ - حدثنا علي، نا حجاج، نا هشيم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب (١). ٦٢٨ - حدثنا علي، نا أبو نعيم، نا أبو جعفر الرازي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (٢) قال: إلا وأنت مار فيه (٣). ٦٢٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن ابن مسعود، أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازًا، ولا أعلمه إلا قال: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِر

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٢٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بعد التيمم للضرورة

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٣٨

وَإِنْ احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ يَتَيَمَّمُ، وَيَدْخُلُ سَوَاءٌ كَانَ الدُّخُولُ لِقَصْدِ الْمُكْثِ أَوْ لِلِاجْتِيَازِ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُبَاحُ لَهُ الدُّخُولُ بِدُونِ التَّيَمُّمِ إذَا كَانَ مُجْتَازًا، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ قِيلَ: الْمُرَادُ مِنْ الصَّلَاةِ مَكَانُهَا، وَهُوَ الْمَسْجِدُ كَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَابِرُ سَبِيلٍ هُوَ الْمَارُّ يُقَالُ: عَبَرَ، أَيْ: مَرَّ نَهْيُ الْجُنُبِ عَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِدُونِ الِاغْتِسَالِ.

المالكية

يمر فقط

موضعها في«التاج والإكليل» ص ٤٩٤

وَفِي الْمُوَطَّأِ: يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ وَيَتَنَفَّلُ. الْبَاجِيُّ: وَيَطُوفُ وَيَمَسُّ الْمُصْحَفَ وَإِنْ اُضْطُرَّ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ انْتَهَى. اُنْظُرْ هَذَا. وَلِلْمَازِرِيِّ: لَا نَصَّ فِي جُنُبٍ لَمْ يَجِدْ مَاءً إلَّا وَسَطَ مَسْجِدٍ، وَأَخَذَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ:" لَا يَدْخُلُ الْجُنُبُ الْمَسْجِدَ إلَّا عَابِرَ سَبِيلٍ " دُخُولُهُ لِأَخْذِ الْمَاءِ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ. ابْنُ عَرَفَةَ: ذَكَرَ ابْنُ الدَّقِيقِ أَنَّ الْحَسَنَ سَأَلَ مَالِكًا عَنْ هَذَا بِحَضْرَةِ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: لَا يَدْخُلُ. فَأَعَادَ عَلَيْهِ السُّؤَالَ فَقَالَ: كَذَلِكَ.

الشافعية

يمر فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.