Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

دخول الجنب المسجد

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للجنب دخول المسجد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

دخول الجنب المسجد يتيمم ثم يدخل المسجد للضرورة، في المسافر يمر بمسجد فيه عين ماء: يتيمم ويدخل ويستقي ثم يخرج الماء

بعد التيمم للضرورة
Maliki

دخول الجنب المسجد لا يجوز إلا عابر سبيل، قال: لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل

يمر فقط
Shafi'i

دخول الجنب المسجد لا يجوز إلا عابر سبيل، وافق مالكًا في أنه لا يدخله إلا عابر سبيل

يمر فقط
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر دخول الجنب المسجد] اختلف أهل العلم في دخول الجنب المسجد، فكرهت طائفة ذلك، ورخص بعضهم أن يمر في المسجد، فممن رخص للجنب أن يمر فيه: ابن عباس، وابن مسعود، وابن المسيب، والحسن، وابن جبير، وقال جابر: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب. ٦٢٧ - حدثنا علي، نا حجاج، نا هشيم، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب (١). ٦٢٨ - حدثنا علي، نا أبو نعيم، نا أبو جعفر الرازي، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ (٢) قال: إلا وأنت مار فيه (٣). ٦٢٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن ابن مسعود، أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازًا، ولا أعلمه إلا قال: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِر

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 2 p. 229

From the schools’ own books

Hanafi

بعد التيمم للضرورة

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» p. 38

وَإِنْ احْتَاجَ إلَى ذَلِكَ يَتَيَمَّمُ، وَيَدْخُلُ سَوَاءٌ كَانَ الدُّخُولُ لِقَصْدِ الْمُكْثِ أَوْ لِلِاجْتِيَازِ عِنْدَنَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُبَاحُ لَهُ الدُّخُولُ بِدُونِ التَّيَمُّمِ إذَا كَانَ مُجْتَازًا، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ قِيلَ: الْمُرَادُ مِنْ الصَّلَاةِ مَكَانُهَا، وَهُوَ الْمَسْجِدُ كَذَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَابِرُ سَبِيلٍ هُوَ الْمَارُّ يُقَالُ: عَبَرَ، أَيْ: مَرَّ نَهْيُ الْجُنُبِ عَنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ بِدُونِ الِاغْتِسَالِ.

Maliki

يمر فقط

Its place in«التاج والإكليل» p. 494

وَفِي الْمُوَطَّأِ: يَتَيَمَّمُ الْجُنُبُ وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ وَيَتَنَفَّلُ. الْبَاجِيُّ: وَيَطُوفُ وَيَمَسُّ الْمُصْحَفَ وَإِنْ اُضْطُرَّ لِدُخُولِ الْمَسْجِدِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّيَمُّمُ انْتَهَى. اُنْظُرْ هَذَا. وَلِلْمَازِرِيِّ: لَا نَصَّ فِي جُنُبٍ لَمْ يَجِدْ مَاءً إلَّا وَسَطَ مَسْجِدٍ، وَأَخَذَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ:" لَا يَدْخُلُ الْجُنُبُ الْمَسْجِدَ إلَّا عَابِرَ سَبِيلٍ " دُخُولُهُ لِأَخْذِ الْمَاءِ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ. ابْنُ عَرَفَةَ: ذَكَرَ ابْنُ الدَّقِيقِ أَنَّ الْحَسَنَ سَأَلَ مَالِكًا عَنْ هَذَا بِحَضْرَةِ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: لَا يَدْخُلُ. فَأَعَادَ عَلَيْهِ السُّؤَالَ فَقَالَ: كَذَلِكَ.

Shafi'i

يمر فقط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.