فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار النفل في البدأة والقفول

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يختلف مقدار النفل بعد الخمس بين السرية في البدأة والسرية في القفول؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الخبر الدال على أن الذي كان ينفلهم في البدأة الربع بعد الخمس وفي القفول الثلث بعد الخمس] ٦١٢٦ - حدثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي، قال: حدثنا محمد بن عثمان، قال: حدثنا القاسم بن حميد، قال: أخبرني العلاء بن الحارث، وعبيد الله، عن مكحول، عن زياد بن جارية التميمي، عن حبيب بن مسلمة، أن النبي ﷺ نفل الربع مما يأتي به القوم في البدأة بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس (٣). ٦١٢٧ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (٣)، عن الثوري، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة أن النبي ﷺ نفل الثلث بعد الخمس. (١) "مصنف عبد الرزاق" (٩٣٣٤) وسقط من إسناده: أبو سلام كما ذكر ذلك محققه أثابه الله.(٢) أخرجه الترمذي (١٥٦١)، وابن ماجه (٢٨٥٢) كلاهما عن الثوري. وقال الترمذي: حديث

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ١٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.