فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار نفل الإمام في البدأة والرجعة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل للإمام أن ينفل في البدأة الربع وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، أم لا حد للنفل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

نفل الإمام في البدأة والرجعة لا حد له، بل يرجع إلى اجتهاد الإمام، استدل برواية ابن عمر أنه نفل نصف السدس، فلا حد لا يجاوزه الإمام.

بلا حد
الحنابلة

نفل الإمام في البدأة والرجعة الربع في البدأة والثلث في الرجعة بعد الخمس، ذُكر ذلك عن أحمد بن حنبل مع الأوزاعي والحسن البصري وحبيب بن مسلمة.

ربع وثلث

نص المسألة

[ذكر الاختلاف في هذا الباب] واختلفوا في الإمام ينفل في البدأة الربع، وإذا قفل الثلث، فأباحت طائفة ذلك، وممن رأى أن ينفل الإمام في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس: حبيب بن مسلمة، والحسن البصري، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل (١)، وقال النخعي: كان الإمام ينفل السرية الثلث، أو الربع يغريهم أو يحرضهم بذلك على القتال. وقال مكحول، والأوزاعي: لا ينفل بأكثر من الثلث. قال الأوزاعي: فإن نفلهم أكثر من الربع في البدأة، والثلث في الرجعة فعملوا عليه قال: فليفِ لهم به، وليجعل تلك الزيادة من الخمس. وكان الشافعي (٢) يقول: وقد روى بعض الشاميين في النفل في البدأة والرجعة الثلث في واحدة، والربع في الأخرى، ورواية ابن عمر أنه نفل (١) "مسائل أحمد برواية إسحاق بن هانئ" (١٦٢١، ١٦٢٢)، والله أعلم.(

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ١٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

بلا حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ربع وثلث

موضعها في«الروض المربع» ص ٢٩٦

(وله أن ينفل) أي يعطي زيادة على السهم (في بدايته) أي عند دخوله أرض العدو، ويبعث سرية تغير ويجعل لها (الربع) فأقل (بعد الخمس، وفي الرجعة) أي إذا رجع من أرض العدو أو بعث سرية ويجعل لها (الثلت) فأقل (بعده) أي بعد الخمس، ويقسم الباقي في الجيش كله لحديث حبيب بن مسلمة «شهدت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة» رواه أبو داود،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.