الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجبر الزوج المسلم زوجته النصرانية على الاغتسال من الجنابة؟
لم تذكره المصادر
إجبار الزوجة النصرانية على الاغتسال من الجنابة لا تُجبر عليه
لا تجبرإجبار الزوجة النصرانية على الاغتسال من الجنابة قولان: لا تُجبر، وتُجبر عليه، نُقل عنه عدم الإجبار في كتاب سير الواقدي، والإجبار في كتاب الجمع بين الأختين.
قولانلم تذكره المصادر
[ذكر النصرانية تكون تحت المسلم] واختلفوا في النصرانية تكون تحت المسلم تجنب، فكان مالك يقول (٤): لا تجبر على الاغتسال من الجنابة، وقال الشافعي كذلك في كتاب سير الواقدي (٥)، وقال في كتاب الجمع بين الأختين: تجبر عليه (٦). وقالا جميعًا: تجبر على الاغتسال من الحيضة. وقال الأوزاعي: يأمرها بالاغتسال من الجنابة والمحيض. قال أبو بكر: طاف النبي ﷺ على نسائه في غسل واحد؛ فللجنب أن (١) لم أقف عليه.(٢) وتوفي عطاء سنة مائة وست وثلاثين، وعطاء ثقة إلا أنه تغير بآخرة، فإن كان الراوي عنه هنا حماد بن زيد فهو صحيح إليه، وإن كان ابن سلمة فهو مردود؛ لأن سماعه منه بآخرة. والله أعلم.(٣) "الأم" (١/ ٩٧ - باب ما يوجب الغسل وما لا يوجبه).(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣٧ - في اغتسال النصرانية من الجنابة).(٥) "الأم" (٤/ ٣٨١ -
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٧ ص ٣٢٥
وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الِاسْتِمْتَاعُ بِعُضْوٍ مُتَنَجِّسٍ إذَا تَوَلَّدَ مِنْهُ تَنْجِيسٌ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي قَدْرِ مَا يُجْبِرُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنْ نَحْوِ أَكْلِ خِنْزِيرٍ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا سَبْعًا كَوُلُوغِهِ. وَكَالزَّوْجِ فِيمَا ذُكِرَ السَّيِّدُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَلَيْسَ لَهُ إجْبَارُ أَمَتِهِ الْمَجُوسِيَّةِ أَوْ الْوَثَنِيَّةِ عَلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الرِّقَّ أَفَادَهَا الْأَمَانَ مِنْ الْقَتْلِ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَهُمَا مَنْعُ الْكِتَابِيَّةِ مِنْ شُرْبِ مَا يُسْكِرُ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.