فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إجبار الكتابية على غسل الحيض

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجبر الزوجة النصرانية تحت المسلم على الاغتسال من الحيض؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

إجبار الزوجة النصرانية على الاغتسال من الحيض تُجبر عليه

تجبر
الشافعية

إجبار الزوجة النصرانية على الاغتسال من الحيض تُجبر عليه

تجبر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر النصرانية تكون تحت المسلم] واختلفوا في النصرانية تكون تحت المسلم تجنب، فكان مالك يقول (٤): لا تجبر على الاغتسال من الجنابة، وقال الشافعي كذلك في كتاب سير الواقدي (٥)، وقال في كتاب الجمع بين الأختين: تجبر عليه (٦). وقالا جميعًا: تجبر على الاغتسال من الحيضة. وقال الأوزاعي: يأمرها بالاغتسال من الجنابة والمحيض. قال أبو بكر: طاف النبي ﷺ على نسائه في غسل واحد؛ فللجنب أن (١) لم أقف عليه.(٢) وتوفي عطاء سنة مائة وست وثلاثين، وعطاء ثقة إلا أنه تغير بآخرة، فإن كان الراوي عنه هنا حماد بن زيد فهو صحيح إليه، وإن كان ابن سلمة فهو مردود؛ لأن سماعه منه بآخرة. والله أعلم.(٣) "الأم" (١/ ٩٧ - باب ما يوجب الغسل وما لا يوجبه).(٤) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣٧ - في اغتسال النصرانية من الجنابة).(٥) "الأم" (٤/ ٣٨١ -

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٢٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تجبر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجبر

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٧ ص ٣٢٥

وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ الِاسْتِمْتَاعُ بِعُضْوٍ مُتَنَجِّسٍ إذَا تَوَلَّدَ مِنْهُ تَنْجِيسٌ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَفِي قَدْرِ مَا يُجْبِرُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنْ نَحْوِ أَكْلِ خِنْزِيرٍ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا سَبْعًا كَوُلُوغِهِ. وَكَالزَّوْجِ فِيمَا ذُكِرَ السَّيِّدُ كَمَا فُهِمَ بِالْأَوْلَى وَلَيْسَ لَهُ إجْبَارُ أَمَتِهِ الْمَجُوسِيَّةِ أَوْ الْوَثَنِيَّةِ عَلَى الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الرِّقَّ أَفَادَهَا الْأَمَانَ مِنْ الْقَتْلِ اهـ نِهَايَةٌ زَادَ الْمُغْنِي وَلَهُمَا مَنْعُ الْكِتَابِيَّةِ مِنْ شُرْبِ مَا يُسْكِرُ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.