فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أموال أهل الذمة المسبية

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يستردّ أهل الذمة أموالهم التي أخذها العدو ثم أصابها المسلمون؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

أموال أهل الذمة التي أصابها المسلمون من العدو كالمسلمين: هم أولى بها قبل القسمة، وإن أدركوها بعد القسمة أخذوها بالثمن

أولى قبل القسمة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ما يجب من حياطة أهل الذمة ومنعهم مما يجب منه منع المسلمين] ٦٢٤٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد (١) قال حدثنا (هشيم) (٢)، عن حصين بن عبد الرحمن، عن [عمرو] (٣) بن ميمون، عن عمر بن الخطاب أنه كان في وصيته عند موته، أوصي الخليفة من بعدي بكذا وكذا، وأوصيه بذمة الله، وذمة رسوله خيرًا، أن يقاتل من ورائهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم (٤). وقال عوام أهل العلم في أهل الذمة يسبَون، ثم يصيبهم المسلمون بعدُ: أنهم لا يسترقون، ويردون إلى ذمتهم، هذا قول النخعي، والشعبي، وبه قال مالك بن أنس (٥)، والليث بن سعدٍ، والأوزاعي، والشافعي، وأمر عمر بن عبد العزيز، أن يفدي أسراهم، وبه قال الليث بن سعد، وقال مالك (٥) في أموال أهل الذمة: هم وأهل الإسلام سواء إن أدركوا أموالهم قبل أن تقسم كانوا أولى بها، وإن أد

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٢٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

أولى قبل القسمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.