فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أمان العبد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح أمان العبد للكفار؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أمان العبد جائز إن كان يقاتل، وغير جائز إن كان يخدم مولاه فقط، هذا قول النعمان ويعقوب

بشرط القتال
المالكية

أمان العبد جائز عند ابن القاسم صاحب مالك ولم يشترط كونه مقاتلًا

جائز مطلقًا
الشافعية

أمان العبد جائز سواء قاتل أم لم يقاتل

جائز مطلقًا
الحنابلة

أمان العبد جائز ولم يشترط كونه مقاتلًا

جائز مطلقًا

نص المسألة

[ذكر أمان العبد] أجمع (٢) أهل العلم على أن أمان والي الجيش أو الرجل الحر الذي يقاتل جائز على جميعهم. واختلفوا في أمان العبد فأجازت طائفة أمانه، وممن أجاز ذلك عمر بن الخطاب. ٦٢٦٠ - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله بن الوليد العدني، عن سفيان، عن عاصم الأحول قال: حدثني فضيل الرقاشي قال: حاصرنا حصنًا يقال له: [سهرياج] (٣)، فحاصرناهم فقلنا: نروح إليهم، فكتب = عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان به، وقد رواه عن الأعمش جماعة، وانظر "تحفة الأشراف" (٧/ ٤٥٨).(١) لم أقف على هذا التفسير عقب رواية الحديث في أمهات المسانيد، وأخشى أن يكون تصحيفًا وصوابه قال أبو عبيد على المشهور، قال النووي في "شرح مسلم" (٩/ ١٤١): قال المازري: اختلفوا في تفسيرهما، فقيل: الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة. وقال الحسن البصري: الصرف:

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٢٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بشرط القتال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز مطلقًا

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ٥٧٧

(وَشُرِطَ كَوْنُهُ) ، أَيْ: الْأَمَانُ (مِنْ مُسْلِمٍ) ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ كَافِرٍ وَلَوْ ذِمِّيًّا، لِلْخَبَرِ، وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ عَلَى الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ، فَلَا يَصِحُّ مِنْهُ كَالْحَرْبِيِّ، (عَاقِلٍ) لَا طِفْلٌ وَمَجْنُونٌ، لِأَنَّ كَلَامَهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ، فَلَا يَثْبُتُ بِهِ حُكْمُ (مُخْتَارٍ) ، فَلَا يَصِحُّ مِنْ مُكْرَهٍ عَلَيْهِ (غَيْرِ سَكْرَانَ) ، لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْمَصْلَحَةَ، (وَلَوْ) كَانَ الْعَاقِلُ (قِنًّا أَوْ أُنْثَى أَوْ مُمَيَّزًا أَوْ أَسِيرًا) ، فَلَا تُشْتَرَطُ حُرِّيَّتُهُ، لِقَوْلِ عُمَرَ: الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَجُوزُ أَمَانُهُ، رَوَاهُ سَعِيدٌ وَلِأَنَّهُ مُسْلِمٌ عَاقِلٌ أَشْبَهَ الْحُرَّ، (وَ) لَا تُشْتَرَطُ ذُكُورِيَّتُهُ، نَصًّا «لِإِجَارَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَبَا الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَأَجَازَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.