فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أمان الذمي للحربيين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز أمان الذمي للحربيين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أمان الذمي لا يجوز

لا يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أمان الذمي لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

أمان الذمي لا يجوز

لا يجوز

نص المسألة

[ذكر أمان الذمي] أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن أمان الذمي لا يجوز (١)، كذلك قال الأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤). قال أبو بكر: وكذلك نقول، ولو قال قائل: إن في قول النبي ﷺ: "ويجير على المسلمين أدناهم" كالدلالة على أن من كان من غيرهم لا يجير عليهم لكان مذهبًا. وقال إسماعيل بن عياش: [سمعت] (٥) أشياخنا يقولون: لا جوار للصبي، والمعاهد، فإن أجاروا فالإمام مخير، فإن أحب أمضى جوارهم، وإن أحب رده، فإن أمضاه فهو ماضٍ، وإن لم يمضه تعين رده إلى مأمنه. وقد روينا عن الأوزاعي أنه قال: إن كان غزا مع المسلمين فإن شاء الإمام أجازه، وإن شاء رده إلى مأمنه. * * *

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٢٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.