فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أمان الصبي

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح أمان الصبي للمشركين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أمان الصبي غير جائز، نُقل ذلك عن أصحاب الرأي

غير جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أمان الصبي غير جائز

غير جائز
الحنابلة

أمان الصبي غير جائز، نُقل ذلك عن أحمد وإسحاق

غير جائز

نص المسألة

[ذكر أمان الصبي] وأجمع (٦) كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن أمان الصبي غير (١) انظر: "الإجماع" (٢٤٨)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (١٩٠٨).(٢) "الأم" (٤/ ٤٠٥ - باب في الأمان).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٤٢).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٠/ ١٣٨ - باب الخوارج).(٥) سقط من "الأصل"، والمثبت من "ر، ض".(٦) انظر: "الإجماع" (٢٤٩)، "الإقناع في مسائل الإجماع" (١٩٠٧). جائز (١)، وممن حفظت عنه ذلك سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣)، وأصحاب الرأي (٤). * * *

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٢٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غير جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

غير جائز

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٩ ص ٢٧٦

(قَوْلُهُ: يَصِحُّ أَمَانُهُ) هَلْ يَجِبُ التَّصْرِيحُ بِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: فَلَا عِبْرَةَ بِأَمَانِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ انْتَهَى وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ عَلَى الْإِطْلَاقِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ يُوجِبُ تَبْلِيغَ الْمَأْمَنِ فِي الْجُمْلَةِ فَفِي الرَّوْضِ فِي بَابِ الْأَمَانِ وَإِنْ أَمَّنَهُ صَبِيٌّ وَنَحْوُهُ فَظَنَّ صِحَّتَهُ بَلَّغْنَاهُ مَأْمَنَهُ سم وَقَوْلُهُ هَلْ يَجِبُ إلَخْ الظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجِبُ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ نَبْذُهُ. اهـ. ع ش وَقَدْ يُقَالُ إنَّ قَضِيَّةَ التَّعْلِيلِ وَالرَّدِّ الْآتِي عَدَمُ الْوُجُوبِ وَيُؤَيِّدُهُ إطْلَاقُ الْمَتْنِ وَالرَّوْضِ وَالْمَنْهَجِ وَسُكُوتِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحَيْهِمَا عَنْ التَّقْيِيدِ بِذَلِكَ وَعَلَيْهِ فَفَائِدَةُ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِذَلِكَ إنَّمَا يَظْهَرُ فِيمَا إذَا صَرَّحَ بِمُؤَمِّنِهِ وَعَيَّنَهُ فَيُنْظَرُ هَلْ هُوَ مِمَّا يَصِح

الحنابلة

غير جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.