فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السفر بالمصحف إلى أرض العدو

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للرجل أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السفر بالمصحف إلى أرض العدو يُكره إلا في العسكر العظيم المأمون فلا بأس، نقل ابن المنذر عنه الجواز مطلقًا، وردّه العيني بأن الأصح هو التفصيل.

يُكره إلا في العسكر العظيم
المالكية

السفر بالمصحف إلى أرض العدو لا يجوز، أما السفر به في أرض الإسلام فجائز.

المنع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

السفر بالمصحف إلى أرض العدو لا ينبغي أن يغزو الرجل ومعه مصحف

المنع

نص المسألة

[ذكر النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض الشرك] ٦٢٧٢ - أخبرنا محمد بن عبد اللّه، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عبد اللّه بن عمر ومالك وغيرهما، عن نافع، عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو خشية أن يناله العدو (٢). ٦٢٧٣ - حدثنا محمد بن مهل، حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول اللّه ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله المشركون (٣). قال أبو بكر: وسئل مالك (٤) أيسافر الرجل بالمصحف؟ فقال: أما في أرض العدو فلا، وأما في أرض الإسلام فنعم. (١) "الأم" (٧/ ٥٩١ - باب المرأة تسلم في أرض الحرب).(٢) رواه البخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩/ ٩٢) من طريق مالك. وهو في "موطأ" (٢/ ٣٥٧ رقم ٢٧) عن نافع به، وطريق عبد الله بن عمر، عن نافع رواه عبد بن حمي

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٣٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُكره إلا في العسكر العظيم

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٤٥٠

قَالَ (وَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ النِّسَاءِ وَالْمَصَاحِفِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إذَا كَانُوا عَسْكَرًا عَظِيمًا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ) لِأَنَّ الْغَالِبَ هُوَ السَّلَامَةُ وَالْغَالِبُ كَالْمُتَحَقِّقِ (وَيُكْرَهُ إخْرَاجُ ذَلِكَ فِي سَرِيَّةً لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا) لِأَنَّ فِيهِ تَعْرِيضَهُنَّ عَلَى الضَّيَاعِ وَالْفَضِيحَةِ وَتَعْرِيضَ الْمَصَاحِفِ عَلَى الِاسْتِخْفَافِ فَإِنَّهُمْ يَسْتَخِفُّونَ بِهَا مُغَايَظَةً لِلْمُسْلِمِينَ، وَهُوَ التَّأْوِيلُ الصَّحِيحُ لِقَوْلِهِ ﵊ «لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ» وَلَوْ دَخَلَ مُسْلِمٌ إلَيْهِمْ بِأَمَانٍ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَحْمِلَ مَعَهُ الْمُصْحَفَ إذَا كَانُوا قَوْمًا يَفُونَ بِالْعَهْدِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدَمُ التَّعَرُّضِ، وَالْعَجَائِزُ يَخْرُجْنَ فِي الْعَسْكَرِ الْعَظِيمِ لِإِقَامَةِ عَمَلٍ يَلِيقُ بِهِنَّ كَالطَّبْخِ وَالسَّقْيِ وَالْمُدَاوَاةِ،

المالكية

المنع

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٣ ص ٢٠٢

وكذا لا يجوز تعليمه الفقه وأجاز أبو حنيفة تعليمه القرآن رجاء الإِسلام وكره مالك إعطاءهم درهمًا فيه آية من القرآن واختلف إذا كان فيه اسم من أسماء الله تعالى انظر ح (وسفر به لأرضهم) ولو مع جيش كثير وظاهره عدم منع سفره بكتب الحديث كالبخاري وينبغي تحريمه لاشتماله على آيات كثيرة (كمرأة) مسلمة حرة أو أمة ملك لمسلم أو حرة كتابية زوجة مسلم فيحرم سفره بها (إلا في جيش آمن) بالمد فيجوز السفر بالمرأة خاصة ولذا فصل بالكاف لأنها تنبه على نفسها والمصحف قد يسقط ولا يشعر به وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يقرع بين نسائه في سفر الغزو لأن جيشه آمن (و) جرم (فرار) من العدو على مسلم وإن لم يتعين عليه قتال أو كان القتال مندوبًا بشرطين أشار لأولهما بقوله: (إن بلغ المسلمون) الذين معهم سلاح (النصف) من عدد الكفار كمائة من مائتين ولو فر الإِمام ثم النصف ولو شكا أو توهما كما يفيده القرطبي والمعتبر هنا وفي الشرط الآتي العدد عند ابن القاسم والجمهور لا القوة والجلد خلافًا لابن الماجشون وتختص الحرمة بمن فر أولا من النصف

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

المنع

موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ١٥٥

(وَحَرُمَ سَفَرٌ بِهِ) - أَيْ: الْمُصْحَفِ - (لِدَارِ حَرْبٍ) «لِنَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. لِأَنَّهُ عُرْضَةٌ لِاسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ عَلَيْهِ وَاسْتِهَانَتِهِ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.