فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء ما فات من تكبير الجنازة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقضي المأموم ما فاته من التكبير على الجنازة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما فات المأموم من التكبير على الجنازة يقضيه، ذُكر قول النعمان بالقضاء، وقال بعضهم: يقضيه تبعًا قبل رفع الجنازة

يقضي
المالكية

ما فات المأموم من التكبير على الجنازة يقضيه، ذُكر قول مالك بالقضاء، وقال بعضهم: يقضيه تبعًا قبل رفع الجنازة

يقضي
الشافعية

ما فات المأموم من التكبير على الجنازة يقضيه، ذُكر قول الشافعي بالقضاء، وقال بعضهم: يقضيه تبعًا قبل رفع الجنازة

يقضي
الحنابلة

ما فات المأموم من التكبير على الجنازة يقضيه، ذُكر قول أحمد بالقضاء، وقال بعضهم: يقضيه تبعًا قبل رفع الجنازة

يقضي

نص المسألة

[ذكر قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنازة] واختلفوا في قضاء ما يفوت المأموم من التكبير على الجنائز؛ فقالت طائفة: لا يقضي. روي ذلك عن ابن عمر. ٣١٦٠ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، عن محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، أنه لم يكن يقضي ما فاته من التكبير على الجنازة (٣). وبه قال الحسن البصري، وأيوب السختياني، والأوزاعي. وفيه قول ثان: وهو أنه يقضي ما فاته من التكبير هذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والنخعي، وابن سيرين، والزهري، وقتادة، ومالك (٤)، والثوري، والشافعي (٥)، وأحمد، وإسحاق (٦)، والنعمان (٧). وقال بعض هؤلاء: يقضيه تِبعًا قبل أن ترفع الجنازة. (١) في "الأصل": خارج. والمثبت هو الجادة.(٢) ذكره المصنف في كتاب "الإجماع" (٤٥) بنحوه. ونقله عنه النووي في "المجم

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٤٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يقضي

موضعها في«كشاف القناع» ج ٤ ص ١٥١

(فإن سلَّم) المسبوق (ولم يقضِ) ما فاته (صحَّ) ذلك، أي: صحَّت صلاته؛ لحديث عائشة أنها قالت:"يا رسول الله إني أصلِّي على الجنازةِ، وَيخفى عليَّ بعضُ التكبيرِ؟ قال: ما سمعتِ فكبِّرِي وما فاتكِ فلا قضاء عليكِ". وهذا صريح في عدم وجوب القضاء، لكن يستحب؛ ولأنها تكبيرات متواليات حال القيام، فلم يجب قضاء ما فات منها، كتكبيرات العيد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.