فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة الهدنة مع المشركين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للإمام أن يهادن العدو مدة تزيد على مدة الحديبية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

مهادنة العدو مدة تزيد على مدة الحديبية لا تجوز، والهدنة منتقضة، لأن الأصل قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية، وتكون عند نزول نازلة بالمسلمين.

لا تجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الصلح والهدنة بين المسلمين والمشركين إلى مدة من المدد] اختلف أهل العلم في المدة التي كانت بين رسول الله ﷺ وبين أهل مكة، ففي خبر ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير؛ أن قريشًا هادنت رسول الله ﷺ، وصالحته على سنين أربع (٢). وكان الشافعي (٣) يقول: وكانت الهدنة بينهم وبين رسول الله ﷺ عشر سنين، قال الشافعي (٣): فأحب للإمام إذا نزلت نازلة بالمسلمين، وأرجو أن لا ينزلها اللّه بهم إن شاء الله، يكون النظر لهم فيها مهادنة العدو، وألا يهادنه إلا في مدة، ولا يجاوز بالمدة مدة أهل الحديبية كانت النازلة ما كانت، فإن هادنهم أكثر منها فالهدنة منتقضة؛ لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا، أو يعطوا الجزية أهل الجزية (٤). (١) "السير": للشيباني (١/ ١٦٣)، و"المبسوط" (١٠/ ٨٥).(٢) أسنده البيهقي في "الد

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٣٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.