فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رد مهر المهاجرة المسلمة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُعطى الزوج المشرك عوض ما أنفق إذا جاءت زوجته من أهل الهدنة مسلمة مهاجرة وطلبها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

عوض الزوج المشرك الذي هاجرت زوجته مسلمة وطلبها فيه قولان: يُعطى العوض، أو لا يُعطى، الأول: العوض ما دفعه من الصداق لا غيره؛ والثاني: الشرط باطل بعد فسخ الله ورسوله فلا عوض

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر نساء المهاجرين] قال الله جل ذكره: ﴿وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (٢). قال أبو بكر: فاحتمل قوله: ﴿وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا﴾ من النفقات، واحتمل الصداق الذي أعطوه، فوجدنا قول جماعة من أهل التفسير، إن ذلك الصداق، كذلك قال مجاهد، وقتادة، قال مجاهد في هذِه الآية: ما ذهب من أزواج أصحاب رسول الله إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقاتهن وأمسكوهن (٣)، وما ذهب من أزواج الكفار إلى أصحاب محمد ﷺ فكَمِثْل ذلك، هذا في صلح كان بين محمد وقريش (٤). وأخبرني الربيع، قال: قال الشافعي: وإذا جاءتنا المرأة الحرة من أهل الهدنة مسلمة مهاجرة من دار الحرب إلى موضع الإمام من دار (١) أخرجه أ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٣٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.