فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصلح على رؤوس من سبي المشركين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز الصلح مع أهل الحرب على أن يؤدوا عددًا من الرؤوس كل سنة إذا كانت من أبنائهم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الصلح على أن يؤدوا عددًا من الرؤوس كل سنة من أبنائهم لا خير فيه، لأن الصلح وقع عليهم وعلى ذراريهم، فلا يقبل منهم أحد من ذراريهم.

لا يجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الصلح على أن يؤدوا عددًا من الرؤوس كل سنة من أبنائهم لا بأس به، ويجيء به من حيث شاء، وقد ذكر ذلك في أهل المدينة وألف رأس كل سنة.

جائز

نص المسألة

[ذكر مصالحة الإمام أهل الشرك على مال يقبضه منهم في كل عام أو على مال يعطيهم وما يجوز من ذلك وما لا يجوز] قال الشافعي (١): وإذا ضعف المسلمون عن قتال المشركين، أو طائفة منهم، جاز لهم الكف عنهم، ومهادنتهم على غير شيء يأخذونه من المشركين، ولا خير في أن يعطيهم المسلمون شيئًا بحال، على أن يكفوا عنهم؛ لأن القتل للمسلمين شهادة، وأن الإسلام أعز من أن يُعطي مشرك على أن يكف عنه، إلا في حال واحد، وأخرى أكثر منها، وذلك أن يلتحم (فرق) (٢) من المسلمين فيخافون أن يصطلموا لكثرة العدو وقلتهم، أو خلة فيهم، فلا بأس أن يعطوا في تلك الحال شيئًا من أموالهم، على أن يخلصوا من المشركين؛ لأنه من معاني الضرورات يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها، أو يؤسر مسلم فلا يخلَّى إلا بفدية، فلا بأس؛ لأن رسول الله ﷺ (فدى) (٣) رجلًا من

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٣٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.