فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دخول أرض الشرك للتجارة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُكره دخول المسلم أرض الشرك للتجارة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

دخول أرض الشرك للتجارة مكروه كراهة شديدة ويُمنع منه، قال مالك: أرى أن يُمنعوا من ذلك

كراهة شديدة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

دخول أرض الشرك للتجارة يستعظم أحمد الخروج إليها للتجارة

مستعظم

نص المسألة

[ذكر الخروج إلى أرض العدو للتجارة] جاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: "من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة ". ٦٣٣٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا حماد، عن الحجاج، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن جرير بن عبد الله البجلي، أن رسول الله ﷺ قال "من أقام مع المشركين فقد برئت منه الذمة " (١). ٦٣٣٩ - حدثنا علي، حدثنا حجاج، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن قال: قال رسول الله ﷺ "لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم فمن ساكنهم وجامعهم فهو مثلهم ". ٦٣٤٠ - وروى هذا الحديث إسحاق بن إدريس، عن همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ بمثله (٢). (١) رواه الطبراني في "الكبيرط (٢/ ٣٠٢ رقم ٢٢٦١) عن علي بن عبد العزيز، عن حجاج بن منهال به ورواه أبو داود (٢٦٤٥)، والترمذي (١٦٠٤) من طريق

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٤٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

كراهة شديدة

موضعها في«المدونة» ج ٣ ص ٢٩٤

ِّ مَا جَاءَ فِي التِّجَارَةِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ. أَخْبَرَنَا سَحْنُونُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ: هَلْ كَانَ مَالِكٌ يَكْرَهُ أَنْ يَتَّجِرَ الرَّجُلُ إلَى أَرْضِ الْحَرْبِ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَكْرَهُهُ مَالِكٌ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً، وَيَقُولُ: لَا يَخْرُجُ إلَى بِلَادِهِمْ حَيْثُ تَجْرِي أَحْكَامُ الشِّرْكِ عَلَيْهِ

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مستعظم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.