فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دخول المشرك المسجد الحرام

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للمشرك أن يقرب المسجد الحرام ويدخل الحرم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

دخول المشرك المسجد الحرام والحرم لا يُترك المشرك يطأ الحرم بحال، يُنقل عن الشافعي أنه لا يُترك مشرك يطأ الحرم بأي حال، ولو كان طبيبًا أو صانع بنيان.

المنع مطلقًا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الامتناع من أخذ الجزية من الكتابي على سكنى الحرم ودخوله] قال الله جل ذكره: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا﴾ (٤). (١) قاله محمد بن الحسن في "السير" (١/ ٢٥٦ - باب في لباسهم وركوبهم) مما نأخذه من الآثار والرأي.(٢) "ر": كشتنجا وهو تصحيف والمثبت من ض"، وسبق تعريفه.(٣) مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٣٢٩).(٤) التوبة: ٢٨. روينا عن الحسن البصري أنه قال في قوله: ? ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ قال: قذر (١). وقال قتادة: نجس أي أجناب، وقال أبو عبيدة (٢): نجس متحرك الحروف بالفتحة، ومجازه قذر، وكل نتن وطفس نجس. ٦٠٠٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، وإبراهيم بن الحارث البغدادي، وسهل بن عمار النيسابوري قا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

المنع مطلقًا

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ١٥٥

* وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ أَصْحَابُنَا لِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ بِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ أَنَامُ فِي المسجد وأنا شاب أعزب وَثَبَتَ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا يَنَامُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَّ الْعُرَنِيِّينَ كَانُوا يَنَامُونَ فِي الْمَسْجِدِ وثبت في الصحيين أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَامَ فِيهِ وَأَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ نَامَ فِيهِ وَأَنَّ الْمَرْأَةَ صَاحِبَةَ الْوِشَاحِ كَانَتْ تَنَامُ فِيهِ وَجَمَاعَاتٌ آخَرِينَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَأَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أُثَالٍ كَانَ يَبِيتُ فِيهِ قَبْلَ إسْلَامِهِ وَكُلُّ هَذَا في زمن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَإِذَا بَاتَ الْمُشْرِكُ فِي الْمَسْجِدِ فَكَذَا الْمُسْلِمُ وَاحْتَجَّ بِنَوْمِ ابْنِ عُمَرَ وَأَصْحَابِ الصُّفَّةِ: وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ النَّوْمِ فِي الْمَسْجِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.