الحنفية
لا حدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُحَدّ الرجل من الجيش إذا وقع على جارية من السبي؟
الرجل من الجيش الواقع على جارية من السبي يُدرأ عنه الحد ويؤخذ منه العقر، وتبقى الجارية وولدها في الغنيمة، ولا يثبت نسب الولد.
لا حدالرجل من الجيش الواقع على جارية من السبي عليه الحد
يُحَدّالرجل من الجيش الواقع على جارية من السبي لا حد عليه ويُعزَّر إن كان عالما، للشبهة في ملكه شيئا منها؛ والجاهل يُنهى، وإن لم تحمل أُخذ عقرها وردت.
لا حد، تعزيرلم تذكره المصادر
[ذكر الواقع على جارية من السبي] واختلفوا في الرجل من الجيش يقع على جارية من السبي. فقالت طائفة: عليه الحد. هذا قول مالك (٣)، وكان أبو ثور يقول: إن كان عالما بأن هذا لا يحل حد. وقال الأوزاعي (٤): كان من سلف من علمائنا يقيمون عليه أدنى الحدين مائة جلدة، وتقوم هي (٥) فيكون من الذي وطئها ويلحق به ولده، بذلك مضى قول أهل العلم فيه. وقال الأوزاعي: يجلد مائة ويغرم العقر (٦) إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا لم يكن عليه عقر، وإن (١) تكررت في "الأصل".(٢) في "الأصل": إذن صحيح. والمثبت من "الأم".(٣) "جواهر العقود" (١/ ٣٨٧).(٤) "الأم" (٧/ ٥٦٩ - سهمان الخيل).(٥) في "الأم" بلفظ: ومهر قيمة عدل ويلحقونها وولدها به.(٦) العُقر بالضم: ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة، وأصله أن واطئ البكر يعقرها إذا افتضها، فسمي ما تعطا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.