فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العبد الآبق إلى العدو

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يأخذ سيده العبد الآبق إلى بلاد العدو بعد القسمة بلا ثمن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

سيد العبد الآبق إلى العدو إذا أدركه قبل القسم وبعده يأخذه بغير قيمة، لأن المشركين لم يحرزوه

يأخذه مجانًا
المالكية

سيد العبد الآبق إلى العدو إذا أدركه قبل القسم وبعده هو أحق به قبل القسم، وبعده له أخذه بالثمن، قال: لا أرى بأسًا أن يكون له بالثمن أرشًا

بالثمن بعد القسم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المال يغلب عليه العدو، ويستنقذه المسلمون، ثم يدركه صاحبه قبل القسم وبعده] اختلف أهل العلم في مال المسلم يغلب عليه العدو، ثم يأخذه المسلمون منهم، فيأتي صاحبه قبل القسم أو بعده. فقالت طائفة: صاحبه أحق به ما لم يقسم، فإذا أدركه وقد قسم، فهو أحق به بالثمن؛ كذلك قال النخعي، والثوري، والأوزاعي، والنعمان (١)، غير أن النعمان فرق بين المال يغلب عليه العدو، وبين العبد يأبق فيدخل بلاد العدو، فيأخذه المشركون، فقال في العبد يأسره العدو كما قال هؤلاء في المال، وقال في العبد يأبق إلى العدو: إذا أدركه سيده قبل القسم وبعده يأخذه مولاه بغير قيمة؛ لأن المشركين لم يحرزوه. وقالت طائفة: يأخذه صاحبه ما لم يقسم، فإذا قسم فلا حق له، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب. ٦١٨٣ - حدثنا أبو سعد، حدثنا محمد بن علي، حدثنا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ١٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يأخذه مجانًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بالثمن بعد القسم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.