فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المحلل في سباق الخيل

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز الرهان في سباق الخيل بإدخال محلل بين المتسابقين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الرهان في سباق الخيل بإدخال محلل بين الفرسين يجوز إن كان المحلل لا يؤمن سبقه ولا يكون دونهما، لا يكون دونهما في الجري والقوة؛ إن سبق أخذ السبق، وإن سبق لم يلزمه شيء.

يجوز بشرط

نص المسألة

[ذكر الخبر الدال على أن السبق في الرهان في سباق الخيل إنما أبيح بمحلل لا يأمنان أن يسبق الفرسين اللذين وقع الرهان عليهما] ٦٤١٣ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حصين بن نمير، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من أدخل فرسا بين فرسين، (وقد أمن أن لا يسبق فليس بقمار) (١)، وإن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق: فهو قمار " (٢). ٦٤١٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا إسحاق بن عيسى - يعني ابن الطباع -، قال: حدثنا عباد، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس به بأس، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يؤمن أن يسبق فذاكم القمار " (٣). (١) كذا "بالأصل"، والم

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٤٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يجوز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.