فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حضور الخصم قبل خروج كتاب القاضي

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم القضاء على الخصم إذا حضر قبل خروج كتاب القاضي من يد القاضي الكاتب؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

القضاء على الخصم الحاضر قبل خروج الكتاب من يد القاضي الكاتب لا يقضي عليه بالكتاب حتى تُعاد البينة، لأنه لا يسمع البينة وهو غائب، ولا يقبل بينة على غائب

تُعاد البينة
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

القضاء على الخصم الحاضر قبل خروج الكتاب من يد القاضي الكاتب لا يُكلَّف الشهود العودة، وتُقرأ شهاداتهم عليه، يُمهَل في طلب جرحهم والمخرج مما شهدوا به، فإن لم يأت بذلك حكم عليه

يُقرأ عليه ويُحكم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ما يفعل القاضي الذي كتب الكتاب إلى القاضي الآخر فحضره الخصم قبل خروج الكتاب من يديه وما يفعله المكتوب إليه من القضاة إذا صح الكتاب عنده] واختلفوا فيما يفعله القاضي الكاتب إذا حضر الخصم قبل خروج الكتاب من يديه، وما يفعله المكتوب إليه إذا وصل الكتاب إليه، فكان الشافعي يقول (١): ولو قبل القاضي شهادة على غائب وكتب بها إلى قاضي، ثم قدم الغائب قبل مضي الكتاب لم يكلف الشهود أن يعودوا وينبغي أن يقرأ عليه شهاداتهم وبنسخة أسمائهم وأنسابهم ويوسع عليهم في طلب جرحهم والمخرج مما شهدوا به عليه، فإن لم يأت بذلك حكم عليه، ولو مضى الكتاب إلى القاضي الآخر لم ينبغي (٢) له أن يقضي عليه حتى يحضره إن كان حاضرا، أو يقرأ عليه الكتاب ونسخة أسماء الشهود ويوسع عليه في طلب المخرج من شهاداتهم، فإن جاء بذلك وإلا قضى

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٥٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُعاد البينة

موضعها في«البحر الرائق» ج ٧ ص ٣

(قَوْلُهُ فَإِنْ شَهِدَا عَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ حَكَمَ بِالشَّهَادَةِ) لِوُجُودِ الْحُجَّةِ وَشَرْطِ الْحُكْمِ وَهُوَ حُضُورُ الْخَصْمِ وَالْمُرَادُ بِالْخَصْمِ الْحَاضِرِ مَنْ كَانَ وَكِيلًا مِنْ جِهَةِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْ مُسَخَّرًا وَهُوَ مَنْ نَصَبَهُ الْقَاضِي وَكِيلًا عَنْ الْغَائِبِ لِيَسْمَعَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَإِلَّا لَوْ أَرَادَ بِالْخَصْمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يَبْقَ حَاجَةٌ إلَى الْكِتَابِ إلَى الْقَاضِي الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْخَصْمَ حَاضِرٌ عِنْدَ الْقَاضِي وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ وَإِذَا حَكَمَ كَتَبَ بِحُكْمِهِ إلَى قَاضِي الْبَلَدِ الَّتِي فِيهَا الْمُوَكِّلُ لِيَقْتَضِيَ مِنْهُ الْحَقَّ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ. (قَوْلُهُ وَكَتَبَ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْمَدْعُوُّ سِجِلًّا) لِئَلَّا يَنْسَى الْوَاقِعَةَ عَلَى طُولِ الزَّمَانِ وَلِيَكُونَ الْكِتَابُ مُذَكِّرًا لَهَا وَإِلَّا فَلَا يَحْتَاجُ إلَى كِتَابَةِ الْحُكْمِ؛

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُقرأ عليه ويُحكم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.