فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حضور الخصم بعد وصول الكتاب إلى المكتوب إليه

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما يفعله القاضي المكتوب إليه إذا وصله الكتاب وكان الخصم حاضرًا أو لم يحضر قبل خروج الكتاب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قضاء المكتوب إليه على الخصم بعد وصول الكتاب يجمع بينهما ويقرأ الكتاب بشهادة الشهود عليه وهو حاضر، فيكون كشهادة الشهود عليه وهو حاضر

يجمع ويقرأ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

قضاء المكتوب إليه على الخصم بعد وصول الكتاب لا يقضي حتى يحضره ويقرأ عليه الكتاب وأسماء الشهود، يُمهَل في طلب المخرج من شهاداتهم، فإن لم يأت بذلك قضى عليه

يقرأ عليه ثم يقضي
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر ما يفعل القاضي الذي كتب الكتاب إلى القاضي الآخر فحضره الخصم قبل خروج الكتاب من يديه وما يفعله المكتوب إليه من القضاة إذا صح الكتاب عنده] واختلفوا فيما يفعله القاضي الكاتب إذا حضر الخصم قبل خروج الكتاب من يديه، وما يفعله المكتوب إليه إذا وصل الكتاب إليه، فكان الشافعي يقول (١): ولو قبل القاضي شهادة على غائب وكتب بها إلى قاضي، ثم قدم الغائب قبل مضي الكتاب لم يكلف الشهود أن يعودوا وينبغي أن يقرأ عليه شهاداتهم وبنسخة أسمائهم وأنسابهم ويوسع عليهم في طلب جرحهم والمخرج مما شهدوا به عليه، فإن لم يأت بذلك حكم عليه، ولو مضى الكتاب إلى القاضي الآخر لم ينبغي (٢) له أن يقضي عليه حتى يحضره إن كان حاضرا، أو يقرأ عليه الكتاب ونسخة أسماء الشهود ويوسع عليه في طلب المخرج من شهاداتهم، فإن جاء بذلك وإلا قضى

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٥٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجمع ويقرأ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يقرأ عليه ثم يقضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.