الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للقاضي أن يقضي على الغائب؟
القضاء على الغائب لا يجوز، نُسب هذا القول إلى النعمان ويعقوب، وهما أبو حنيفة وأبو يوسف بحسب ما في الحاشية.
لا يجوزالقضاء على الغائب يجوز في الدين، ولا يجوز فيما له فيه حجج، قال مالك: الدين يقضى فيه على الغائب، وما كانت له فيه حجج فلا يقضى عليه.
جائز في الدينالقضاء على الغائب جائز، ويبقى للمقضي عليه حقه في الحجة، إذا حضر هو أو وكيله استأنف الحكم بينه وبين المقضي له.
جائزلم تذكره المصادر
[ذكر القضاء على الغائب والاختلاف فيه] اختلف أهل العلم في القضاء على الغائب. فقالت طائفة: لا يقضى على الغائب. كذلك قال شريح، وروينا عن عامر (٢) والقاسم أنهما لم يكونا يقبلان شهادة خصم إلا وخصمه معه. وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: إذا جاءك الخصم وعينه في كفه فلا تقضي حتى يأتي خصمه (٣). وقال ابن أبي ليلى والنعمان ويعقوب (٤): لا يقضى على غائب. وقالت طائفة: القضاء على الغائب جائز. وممن رأى ذلك مالك بن أنس (٥) والليث بن سعد وسوار القاضي وأبو ثور والمزني، قال مالك في الغائب يكون عليه المال: يباع ماله فيقضى غرماؤه وإن (١) كذا في الأصل بالجزم وهو خلاف الجادة. وصوابه: ينبغي.(٢) هو الشعبي. وانظر "المغني" (١١/ ٤٨٥).(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٥٣٠٧) وزاد: يقول: لعله أن يأتي وقد نزع أربعه أعين
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٧ ص ٢٨٢
وقوله على ميت أي أن عنده ديبًا إلا أن يقر ورثته الكبار به قبل رفعه لحاكم فلا تتوجه عليه يمين وهل كذا بعد رفعه إذا رضوا بعدم حلفه أولًا اختلاف لبعض الشيوخ ومثل اليتيم لصغير والسفيه ومحل يمين القضاء في المصنف على الحاضر إذا كانت دعواه وبينته بدين في ذمة الغائب قرض أو ثمن مبيع وأما إن شهدت عند الحاكم بأن الغائب كان أقر أن عنده لفلان كذا فلا يحتاج اليمين القضاء (وسمى الشهود) بالحق والمعدلين لهم حيث يعذر فيهم ليجد مدفعًا عند قدومه لتجريح الشهود لأنه باق على حجته وهذا في متوسطها وبعيدها (وإلا) يسمهم أو لم يحلف المدعي يمين القضاء وحكم (نقض) حكمه ويستأنف ثانيًا ما لم يكن الحاكم مشهورًا بالعدالة فلا ينقض بعدم تسميتهم كما يفيده الجزيري وابن فرحون وأشار للثالثة بقوله: (والعشرة) أيام مع الأمن (أو اليومان مع الخوف يقضي عليه معها) أي مع يمين القضاء (في) كل شيء (غير استحقاق العقار) وأما هو فلا يقضي عليه فيه لكثرة المشاحة فيه بل هو باق على حجته إذا قدم واحترز بقوله استحقاق عن بيع العقار في دين على الغائ
موضعها في«حاشية الشرواني» ج ١٠ ص ١٧٨
(قَوْلُهُ: فَكَمَا أَنَّهُ يَقْضِي عَلَى مَنْ لَيْسَ بِمَحَلِّ وِلَايَتِهِ إلَخْ.) أَفَادَ بِهِ أَنَّ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ صَادِقٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ الْمَقْضِيُّ بِهِ غَائِبًا أَيْضًا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.