فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أخذ القاضي الرزق على القضاء

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للقاضي أن يأخذ رزقًا أو أجرًا على القضاء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

أخذ القاضي الرزق على القضاء لا يحرم، والأحب أن يعملوا محتسبين، قال: إن أخذوا جعلًا لم يحرم عليهم عنده

جائز مع الكراهة
الحنابلة

أخذ القاضي الرزق على القضاء لا يعجب أن يأخذ أجرًا، وإن أخذ فبقدر شغله، قياسًا على والي اليتيم

مكروه

نص المسألة

[ذكر أرزاق القضاة] اختلف أهل العلم في أرزاق القضاة، فكرهت طائفة أخذ الرزق على القضاء: ٦٥٣١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شريك، عن أبي حصين، عن القاسم، عن مسروق قال: كره عبد الله لقاضي المسلمين أن يأخذ عليه رزقا، ولصاحب مغانمهم (١). ٦٥٣٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي حصين، عن القاسم، عن عمر قال: لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ أجرا، ولا لصاحب مغنمهم (٢). وممن كره أن يأخذ القاضي على القضاء أجرا: الحسن البصري، والقاسم، وكان الشافعي يقول (٣): لو عملوا كمحتسبين كان أحب إلي، وإن أخذوا جعلا لم يحرم عليهم عندي، وقال أحمد (٤) في القاضي: ما يعجبني أن يأخذ أجرا على القضاء، وإن كان فبقدر شغله مثل والي اليتيم. ورخصت طائفة في ذلك،

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٥٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز مع الكراهة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٦ ص ٤٦٠

(وَلَهُ) ؛ أَيْ: الْقَاضِي (طَلَبُ رِزْقٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِنَفْسِهِ وَأُمَنَائِهِ وَخُلَفَائِهِ) لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَعْمَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى الْقَضَاءِ، وَفَرَضَ لَهُ رِزْقًا، وَرَزَقَ شُرَيْحًا فِي كُلِّ شَهْرٍ مِائَةَ دِرْهَمِ وَبَعَثَ إلَى الْكُوفَةِ عَمَّارًا وَابْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ، وَرِزْقُهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ، نِصْفُهَا لِعَمَّارٍ، وَنِصْفُهَا لِابْنِ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَاضِيَهُمْ وَمُعَلِّمَهُمْ وَكَتَبَ إلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي عُبَيْدَةَ حِينَ بَعَثَهُمَا إلَى الشَّامِ أَنْ اُنْظُرَا رِجَالًا مِنْ صَالِحِي مَنْ قِبَلَكُمْ فَاسْتَعْمِلُوهُمْ عَلَى الْقَضَاءِ، وَوَسِّعُوا عَلَيْهِمْ وَارْزُقُوهُمْ وَاكْفُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ تَعَالَى (حَتَّى مَعَ عَدَمٍ حَاجَةٍ) لِمَا تَقَدَّمَ، وَلِحَاجَةِ النَّاسِ إلَى الْقَضَاءِ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.