فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتابة غير العدل في حاجة القاضي الخاصة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز أن يكتب للقاضي غير العدل في حاجته الخاصة وضيعته؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

كتابة غير العدل للقاضي في حاجته الخاصة وضيعته لا بأس بها، إذا كانت دون أمور الناس

جائزة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر صفة كاتب القاضي] قد ذكرنا فيما مضى عن زيد بن ثابت أن رسول الله ﷺ أمره أن يتعلم كتاب يهود، قال: فكنت أكتب لهم إذا (كتبوا) (١)، وأقرأ له إذا كتبوا (٢) (٣). قال أبو بكر: فاتخاذ الكاتب مباح، وتركه أسلم لمن يكتب، فإن اتخذ القاضي كاتبا لم يتخذ إلا كما قال الشافعي ما ينبغي لقاضي ولا لوالي من ولاة المسلمين أن يتخذ كاتبا ذميا، ولا يضع الذمي في موضع يتفضل (فيه) (٤) مسلما، وينبغي أن (نعذر) (٥) المسلمين بأن لا يكون لهم حاجة [إلى غير] (٦) أهل دينهم، والقاضي أقل الخلق في هذا عذرا، ولا ينبغي للقاضي أن يتخذ كاتبا لأمور الناس حتى يجمع أن يكون عدلا جائز الشهادة، وينبغي له أن يكون عاقلا لا يخدع، ويحرص على أن يكون فقيها لا يؤتى من جهالة، وعلى أن يكون نزها (١) كذا في "الأصل"، وفي سنن أبي داود: كتب.(٢) أي: ك

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٦٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائزة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.