الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للمرء أن يبذل مالًا ليدفع الظلم عن نفسه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
بذل المال لدفع الظلم عن النفس يُرجى أن يجوز، إذا كان يدفع به الظلم عن نفسه
يُرجى جوازه[ذكر إباحة دفع المرء عن نفسه الظلم بالشيء يبذله من ماله] ٦٥٥٠ - حدثنا موسى بن هارون، قال: أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبو العميس، عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود لما أتى أرض الحبشة أخذ في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله (١). ٦٥٥١ - وقد روينا عن عطاء وجابر بن زيد والشعبي والحسن البصري أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع (٢) الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم (٣). وقال مجاهد: تجعل مالك فيه دون دينك ولا تجعل دينك فيه دون مالك. ٦٥٥٢ - وروينا عن الشعبي أنه قال: لأن أعطي درهما في النائبة أحب إلي من أن أعطي خمس الدراهم (٤)، يعني يتصدق بها. وقال جابر بن زيد: ما رأينا في زمان زياد [شيئا] (٥) أنفع لنا من الرشا. (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٣٣ - باب الرجل يصانع عن نفسه)، والبيهقي
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.