فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بذل المال لدفع الظلم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للمرء أن يبذل مالًا ليدفع الظلم عن نفسه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

بذل المال لدفع الظلم عن النفس يُرجى أن يجوز، إذا كان يدفع به الظلم عن نفسه

يُرجى جوازه

نص المسألة

[ذكر إباحة دفع المرء عن نفسه الظلم بالشيء يبذله من ماله] ٦٥٥٠ - حدثنا موسى بن هارون، قال: أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا أبو العميس، عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود لما أتى أرض الحبشة أخذ في شيء فأعطى دينارين حتى خلي سبيله (١). ٦٥٥١ - وقد روينا عن عطاء وجابر بن زيد والشعبي والحسن البصري أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع (٢) الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم (٣). وقال مجاهد: تجعل مالك فيه دون دينك ولا تجعل دينك فيه دون مالك. ٦٥٥٢ - وروينا عن الشعبي أنه قال: لأن أعطي درهما في النائبة أحب إلي من أن أعطي خمس الدراهم (٤)، يعني يتصدق بها. وقال جابر بن زيد: ما رأينا في زمان زياد [شيئا] (٥) أنفع لنا من الرشا. (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥/ ٢٣٣ - باب الرجل يصانع عن نفسه)، والبيهقي

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٦١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يُرجى جوازه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.