فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إعادة اليمين عند خطأ الحاكم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تعاد اليمين إذا أحلف الحاكم في غير موضع الاستحلاف بين البيت والمقام؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

إعادة اليمين إذا أحلفه الحاكم في غير مكانها فيها قولان: عدم الإعادة، أو الإعادة، وأصح مذهبيه عند أبي بكر عدم الإعادة لأنه حكم قد مضى

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اليمين بمكة بين البيت والمقام] واختلفوا في وجوب اليمين بمكة بين البيت والمقام، فقالت طائفة: يستحلف بين البيت والمقام إذا كان ما يدعيه المرء عشرين دينارا ويحلف على الطلاق والحدود كلها والجراح العمد صغرت أو كبرت، وعلى جراح الخطأ إن بلغ أرشها عشرين دينارا. وكذلك العبد يدعي العتق إن بلغت قيمته عشرين دينارا أحلف سيده هذا قول الشافعي (١) قال: وهو قول حكام المكيين ومفتيهم. قال: ومن حجتهم فيه مع إجماعهم: ٦٥٦٥ - أن مسلم بن خالد والقداح أخبراني، عن ابن جريج، عن عكرمة بن خالد، أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوما يحلفون بين البيت والمقام فقال: أعلى دم؟ قالوا: لا. [قال] (٢): فعلى عظيم من الأمر؟ فقالوا: لا. قال: لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام. = بالشهود. قال في "التنقيح" (٣/ ٣٩١): قوله في الحديث: فدع

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.